السؤال
هل يقع الطلاق إذا قال زوج بصوت: طلقها -وهو يكلم نفسه-، ولم ينو إيقاع الطلاق؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالطلاق يقع باللفظ الصريح من غير نية؛ كقول الزوج لزوجته: أنت طالق.
ويقع بالكناية مع نية الطلاق، والكناية هي اللفظ الذي يحتمل معنى الطلاق وغيره؛ كقوله: اذهبي إلى أهلك.
ولا يقع الطلاق بلفظ الأمر -كما هو الحال هنا في لفظ-:"طلقها" يخاطب نفسه.
وانظر الفتوى: 268504، والفتوى: 79215.
وإذا كان هذا الشخص موسوسا، بحيث تغلبه الوسوسة للتكلم بلفظ الطلاق؛ فلا يقع طلاقه، ولو نطق صريح الطلاق، كما سبق بيانه في الفتوى: 102665.
وعليه بالاجتهاد في مجاهدة نفسه، والإعراض عن الوساوس، حتى يتيسر له التخلص منها.
وتراجع الفتوى: 95053، والفتوى، 3086.
والله أعلم.