حكم من خاطب نفسه بقول: طلِّقها

0 23

السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال زوج بصوت: طلقها -وهو يكلم نفسه-، ولم ينو إيقاع الطلاق؟

الإجابــة

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالطلاق يقع باللفظ الصريح من غير نية؛ كقول الزوج لزوجته: أنت طالق.

ويقع بالكناية مع نية الطلاق، والكناية هي اللفظ الذي يحتمل معنى الطلاق وغيره؛ كقوله: اذهبي إلى أهلك.

ولا يقع الطلاق بلفظ الأمر -كما هو الحال هنا في لفظ-:"طلقها" يخاطب نفسه.

وانظر الفتوى: 268504، والفتوى: 79215.

 وإذا كان هذا الشخص موسوسا، بحيث تغلبه الوسوسة للتكلم بلفظ الطلاق؛ فلا يقع طلاقه، ولو نطق صريح الطلاق، كما سبق بيانه في الفتوى: 102665.

وعليه بالاجتهاد في مجاهدة نفسه، والإعراض عن الوساوس، حتى يتيسر له التخلص منها.

وتراجع الفتوى: 95053، والفتوى، 3086.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة