الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الألفاظ المذكورة في السؤال ليست صريحة في الطلاق

السؤال

1- هل قول الرجل لزوجته أطلقك ـ بفتح الحرف الأول وتسكين الطاء وكسر اللام والقاف ـ يقع به طلاق؟ علما بأن الزوج لم تكن نيته أن يطلق زوجته، فهل هذه الكلمة مشتقة من كلمة الطلاق؟ وهل هي من الكلمات الصريحه في الطلاق؟
2- هل كلمة طلقتك ـ بفتح الطاء واللام وتسكين القاف وكسر التاء ـ مشتقه من كلمة الطلاق؟ وهل هي من الكلمات الصريحه في الطلاق؟.
جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الألفاظ المذكورة كناية وليست صريحة في الطلاق، فاللفظة الأولى فعل مضارع واللام مخففة، واللفظة الثانية مخففة اللام، فلا تكون صريحة، قال الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي ـ رحمه الله ـ: صريحه: لا يحتاج إلى نية وهو: لفظ الطلاق وما تصرف منه اسم مفعول غير أمر ومضارع. دليل الطالب لنيل المطالب (ص: 260) وقال البهوتي: فلفظ الإطلاق وما تصرف منه نحو أطلقتك ليس بصريح، شرح منتهى الإرادات (3/ 83)
وقال ابن نجيم الحنفي ـ رحمه الله ـ: الصريح كأنت طالق ومطلقة وطلقتك بتشديد اللام من مطلقة، أما بتخفيفها فملحق بالكناية. البحر الرائق شرح كنز الدقائق (3/ 269)

وننبه السائل إلى أنّ التكلّف في السؤال، والسؤال عما لا ينفع، أمر مذموم شرعاً، وفيه إضاعة لوقت السائل والمسئول، قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ واصفا حال الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن إنما كانوا يسألونه عما ينفعهم من الواقعات، ولم يكونوا يسألونه عن المقدرات، والأغلوطات، وعضل المسائل، ولم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدها، بل كانت هممهم مقصورة على تنفيذ ما أمرهم به، فإذا وقع بهم أمر سألوا عنه فأجابهم. إعلام الموقعين، (1 / 71)
فينبغي الحذر من السؤال فيما لا ينفع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ. (متفق عليه).
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني