السؤال
خالتي أعطت أمي قليلا من الحلي كي تتزين به، وتحافظ عليه، وبعد وفاة خالتي أصبحت أمي حائرة، ماذا تفعل بتلك الأمانة؛ لأن والدتي لا تعرف هل كانت تلك الحلي ملكا لخالتي، أم لزوجها، أم لأبيها، أم لشخص آخر، فأفيدونا -جزاكم الله عنا كل خير-.
خالتي أعطت أمي قليلا من الحلي كي تتزين به، وتحافظ عليه، وبعد وفاة خالتي أصبحت أمي حائرة، ماذا تفعل بتلك الأمانة؛ لأن والدتي لا تعرف هل كانت تلك الحلي ملكا لخالتي، أم لزوجها، أم لأبيها، أم لشخص آخر، فأفيدونا -جزاكم الله عنا كل خير-.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام أن خالتك هي من أعارت الذهب لأمك؛ فالأصل أن الذهب لها، فتدفعه أمك الآن إلى ورثتها، يقسمونه بينهم القسمة الشرعية؛ وذلك أن الأصل فيما بيد الإنسان أنه ملك له، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله: والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكا له، إن ادعى أنه ملكه ... اهـــ.
ومن ادعى أن الذهب له؛ فإنه يطالب بإقامة البينة الشرعية على دعواه -إن لم يصدقه الورثة-، والبينة التي تثبت بها الأموال أقلها رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي، جاء في المغني لابن قدامة: ولا يقبل في الأموال أقل من رجل وامرأتين، ورجل عدل مع يمين الطالب... وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين، وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي -رضي الله عنهم- وهو قول الفقهاء السبعة، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، وشريح، وإياس، وعبد الله بن عتبة، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، ويحيى بن يعمر، وربيعة، ومالك، وابن أبي ليلى، وأبي الزناد، والشافعي. اهـ مختصرا.
والله أعلم.