حكم التزوج بفتاة دون علم وليها الأقرب

0 26

السؤال

هل يجوز لابن عم أن يزوج نفسه من ابنة عمه اليتيمة دون علم أعمامها، علما أنهم وافقوا على الخطبة، وليس عندهم أي مانع. لكن أم الخطيب تعارض الزواج قبل موعد حددته ب ٩ أشهر.
وفي هذه الحالة، ونظرا إلى أن أهل الخطيبة لن يقبلوا تزويج ابنتهم إلا في الوقت الذي حددته الوالدة، أو طلبته منهم، إذا كنت لم أعد أستطيع المحافظة على نفسي. هل يصح أن أعقد عليها دون علمهم إلى أن يحل الموعد المحدد للزواج؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فليس لك تزويج ابنة عمك من نفسك مع وجود من هو أولى منك بتزويجها: كأعمامها أو غيرهم، فالولاية لا تنتقل للأبعد مع وجود الأقرب إلا إذا وجد مسوغ شرعي كعضل وليها لها.

قال ابن قدامة في المغني: إذا عضلها وليها الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد. نص عليه أحمد، وعنه رواية أخرى تنتقل إلى السلطان..... انتهى.

 وكونك لا تستطيع الحفاظ على نفسك، لا يبيح لك تزويجها من نفسك مع وجود الولي الأقرب. هذا مع العلم بأن هنالك خلافا بين الفقهاء في حكم عقد الخاطب الزواج لنفسه، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 150227.

ويمكنك التفاهم مع أهلها ومحاولة إقناعهم، وتوسيط بعض أهل الخير لهم؛ للموافقة على تعجيل الزواج، واتق الله واصبر حتى يتيسر أمرك. واعمل على إعفاف نفسك بالصوم، وغض البصر. واشغل أوقات الفراغ بما ينفع، واحرص صحبة أهل الخير.

نسأل الله أن يوفقك لما يحبه ويرضاه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة