حكم استعمال البرامج المجانية التي تعطى للطلبة في أنشطة تجارية

0 24

السؤال

أنا طالب هندسة مدنية، ولدينا بعض البرامج المدفوعة التي نستعملها في دراستنا، وبفضل الله -تعالى- هناك برامج تعطى مجانا للطلبة، يعني دون أن تسرقها يعطونها لك، وهي حلال عليك. أردت أن أنشئ دورة لأحد البرامج، وراودتني شكوك.
السؤال الأول: هل حلال لي أن أفعل ذلك، علما أنني لم أسرق، وأريد المتاجرة فيه؟ أم علي أن أدرس به فقط؟
وإذا كان حلالا علي فهل أحمل إثم من شاهد درسي؟ إذ هناك نسبة كبيرة يسرقون هذه البرامج، فإن اشترى درسي وشاهده بطريقة غير شرعية؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت الجهة التي تعطي البرامج للطلبة؛ تشترط عليهم ألا يستعملوها إلا في الدراسة؛ فالظاهر لنا وجوب الالتزام بالشرط؛ وأما إذا لم يكن هناك شرط؛ فلا حرج في استعمال البرامج في الأغراض المباحة، والانتفاع بها في الدورات التدريبية.

وقد سبق لنا بيان جواز التصرف في البرامج المملوكة بالبيع، والتأجير، والهبة، والاستعمال في الفتويين: 52051، 78945.

وأما الخوف من قيام بعض الناس بسرقة البرامج؛ فهذا لا يحرم عليك الانتفاع بها؛ لعدم تحقق الإعانة المباشرة أوالمقصودة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات