حكم من يعمل بمعمل ويأخذ أعمالا يعطيها لمن يصنعها بسعر أقل مما أخذها

0 16

السؤال

أعمل في معمل للأحذية، وفي بعض الأحيان آخذ عملا لإخوتي وأقربائي. أوزع عليهم العمل، وآخذ العمل بسعر وأعطيهم إياه بسعر. مثلا: آخذ العمل ب 1.30ليرة. وأعطيهم إياه ب 90 قرشا للقطعة الواحدة، علما أني قبل أن آخذ العمل أخبرهم أنه يوجد عمل وأجرته 90 قرشا. فهل تريدون؟ وبعضهم يقول: أريد، وبعضهم يقول: لا، مع أنني لا أجبر أحدا، ولكنهم لا يعلمون بأخذي لل 40 قرشا، يظنون أني آخذ ب 90، وأعطيهم ب 90. وأنا لا أجبر أحدا إطلاقا على العمل.
فما حكم هذا الربح؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن لم تكن وكيلا عن المعمل في إيصال العمل إلى غيرك، وإنما تأخذه باسمك ولحساب نفسك. فلا حرج في أن تعطيه لغيرك لتوزيعه بأجرة أقل مما تأخذ من المعمل. ويكون هذا من باب الإجارة من الباطن، على عمل لا يختلف باختلاف الأعيان، وراجع في ذلك الفتويين: 368845، 126722

وظنهم أنك تعطيهم بالسعر الذي تأخذ به، إن لم يكن من جهتك، أو بخداعك لهم، فلا يؤثر على العقد. وإن كان الأفضل والأبعد عن الريبة أن تعرفهم بكونك تربح من هذا العمل، حتى وإن لم تخبرهم بقدر الربح. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة