زواج الرجل من المرأة التي تَبَنَّتْ زوجته وربتها

0 20

السؤال

زوجتي ليست ابنة حماتي حقيقة، ولا حتى فتاة الحليب، حيث لم يكن لديهم أطفال، فقد تم أخذ زوجتي من عائلة أخرى، وقبلتها ابنة لها، وربتها. الآن مات والد زوجتي، وحماتي ليس لديها أطفال.
وبعد وفاته أصبحت حماتي وحيدة، وتعيش حاليا في منزلي مع زوجتي في حصة مستأجر حيث أعمل أنا. حماتي محطمة نفسيا بسبب الوحدة. قال الطبيب إنه يجب التخلص من وحدتها، وإلا فإن المرض سيزداد.
الآن أحد أقارب حماتي ينصحني أن أتزوج حماتي سرا مع عدد قليل من المقربين، وتحت غطاء المسؤولين الحكوميين. أبلغ أنا من العمر ستة وعشرين عاما، وحماتي تبلغ من العمر خمسة وأربعين عاما، وأحتاج بالفعل إلى زوجة أخري.
أنا في معضلة، ولا أعرف ما يجب القيام به، أعطني نصيحة لطيفة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت زوجتك متبناة عند هذه الأسرة، فهذا بمجرده لا يمنع شرعا من زواجك من هذه المرأة، فإن لم يوجد مانع شرعي من قرابة، أو مصاهرة، أو رضاع؛ فلا حرج عليك في الزواج منها.

وهذا من جهة أصل الحكم الشرعي، وأما من جهة الواقع؛ فينبغي أن تتريث في الأمر، وتستشير بعض ذوي الرأي من أهلك للنظر في أمر المصالح والمفاسد التي يمكن أن تترتب على ذلك، وخاصة من جهة إثبات الأنساب، والوقوع في الحرج من جهة المساءلة القانونية.

والتبني محرم شرعا، وكان من عادة أهل الجاهلية، وجاء الإسلام بإبطاله، قال تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل {الأحزاب:4}، وأمر الله -عز وجل- بعدها بنسبتهم إلى آبائهم الحقيقيين ما داموا معلومين، فقال: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله{الأحزاب:5}، وهذا هو الواجب أن تنسب لأبيها الحقيقي؛ لئلا يختتلط النسب، وتضيع الحقوق.

وننبه إلى أن من شرط التعدد القدرة على العدل بين الزوجتين، قال الله سبحانه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة {النساء:3}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة