السؤال
قرر أخي الزواج، واحتاج لمبلغ من المال. وعند ذهابه للبنك لأخذ تمويل إسلامي، رفض البنك إخراج تمويل له، بحكم أن جهة عمله غير معتمدة؛ فقررت أن أخرج له التمويل باسمي عن طريق التورق بالأسهم. وبعد حصولي على التمويل حولت له المبلغ، وهو من سيتكفل بسداد التمويل.
الإشكال أني لو اقتصصت جزءا من المشهد، سيصبح أني أقرضت أخي مبلغا، وسدد لي بفائدة، مع العلم أنه لا علاقة لي بهذه الفائدة، فهي كما ذكرت للبنك.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجواب عن السؤال يقتضي تفصيلا، بيانه ما يلي:
أولا: إذا كنت اتفقت مع أخيك على أن تجري المعاملة التمويلية له باسمك، وتسلمه المبلغ المتحصل منها ليسدد هو الثمن الذي سيدفع للبنك كاملا. فهذا لا حرج فيه، وتعتبر وكيلا عنه، أي أن مقتضى ذلك كونه وكلك في شراء الأسهم له باسمك من البنك، بثمن في الذمة وبيعها عنه.
ولا يلزم في عقد الوكالة في البيع أو الشراء أن يصرح الوكيل باسم الموكل، بل له أن يشتري السلعة باسمه، ويضيف العقد إلى نفسه.
جاء في درر الحكام، شرح مجلة الأحكام المادة ( 1461 ): لا يشترط إضافة العقد إلى الموكل في البيع والشراء، والإجارة والصلح عن إقرار. فإن لم يضفه إلى موكله، واكتفى بإضافته إلى نفسه صح أيضا، وعلى كلتا الصورتين لا تثبت الملكية إلا لموكله. انتهى.
ثانيا: إن كنت لم تتفق مع أخيك على إجراء المعاملة له مع البنك باسمك، وإنما اتخذت القرار من نفسك فأجريت المعاملة، وسلمته الثمن الذي حصلت عليه من بيع الأسهم. فهذا قرض منك له، ولا يلزمه سوى المبلغ الذي دفعت إليه، ولا علاقة له بأرباح البنك.
ولكن لو تبرع لك بذلك عند السداد جزاء إحسانك إليه وإعانته، فلا حرج في ذلك. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقترض من الناس، ويقضيهم ويزيدهم على حقهم ويقول: إن خيركم أحسنكم قضاء. فعن أبي رافع -رضي الله عنه-: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره. فرجع إليه فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال: أعطه إياه، إن خيار الناس، أحسنهم قضاء. رواه مسلم.
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، فقال: أعطوه سنا فوق سنه. وقال: خيركم أحسنكم قضاء. رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.