السؤال
في بلدتي نقوم بإعطاء الدقيق للمخبز حيث يزنه وندفع مقابل كل كيلو ما يقارب جنيها مصريا ثم يعطينا المخبز خبزا من صنع المخبز حسب وزن الدقيق الذي أعطيناه إياه بعض المشايخ حرم هذه العملية باعتبارها ليست عملية تجارية شراء وبيع بل هي عملية مبادلة والبعض الآخر حللها ونحن هنا متحيرون أفيدونا بذلك بارك الله فيكم؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الصورة المعروضة تعتبر بيعا، بمعنى أن الناس يبيعون كيس الدقيق إلى الخباز بوزنه خبزا، ويزيدونه مبلغا من المال، وهذا هو الظاهر من السؤال، فإن الخباز لا يخبز لهم نفس دقيقهم، وإنما يعطيهم مما هو موجود عنده من الخبز حالا.
فهذه الصورة اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من أجازها، ومنهم من منعها.
وممن أجازها مالك وأبو حنيفة، ومنع ذلك الشافعي.
قال النووي في المجموع: إذا طبخ العجين وصار خبزا جاز بيعه عند مالك بالدقيق متفاضلا ومتساويا، لأن الصناعة قد كملت فيه، وأخرجته فيما زعم أصحابه عن جنسه، وقول أبي حنيفة: وأبي يوسف في بيع الدقيق بالخبز. وقال في موضع آخر: ... وهكذا الدقيق بالخبز لا يجوز... وكذلك نقل المنع في ذلك ابن المنذر عن الشافعي، ونقل عن مالك والليث بن سعد وأبي ثور وإسحاق وسفيان الثوري جوازه، وقال أحمد: لا يعجبني. ا.هـ
جاء في المدونة: لا بأس بالخبز بالعجين أو الدقيق أو بالحنطة متفاضلا، لأن الخبز قد غيرته الصفة.
ومنع الشافعية والحنابلة بيع الدقيق بالخبز للجهل بالمماثلة: جاء في حاشية قليوبي وعميرة: ولا تكفي مماثلة الدقيق والسويق أي دقيق الشعير والخبز، فلا يجوز بيع بعض كل منها ببعضه للجهل بالمماثلة المعتبرة، بتفاوت الدقيق في التنعومة والخبز في تأثير النار.
وجاء في الإنصاف: لا يجوز بيع خبز بحب ولا بدقيق، نص عليه مرارا وجزم به في الرعاية والمذاهب وغيرهما.
ونحن نميل إلى قول الشافعية والحنابلة، ولكن لا نثرب على من أخذ بمذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهما في هذا الموضوع.
والله أعلم.