السؤال
اشتريت محلا لبيع الدخان والتبغ، ومعلوم أن هذه التجارة محرمة، فأريد الخروج منها.
هل يجوز لي بيع المحل كما اشتريته، علما أنني لو بعته لأحد، فسيبيع فيه الدخان؛ لأن فيه أدوات تساعد على تنظيم علب التدخين، وأسماء لماركات الدخان، وقد عدلت فيه بعض الشيء؟
وشكرا لكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك بيع الأدوات المختصة بالدخان والتبغ، ولا يجوز لك بيع المحل لمن تعلم أنه يبيع فيه الدخان؛ لما فيه من الإعانة على الحرام.
جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير: كذلك يمنع بيع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز؛ كبيع جارية لأهل الفساد أو مملوك، أو بيع أرض لتتخذ كنيسة أو خمارة. انتهى.
أما بيع المحل لمن لا تعلم أنه يشتريه لبيع الدخان؛ فهذا جائز.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: إذا ثبت هذا، فإنما يحرم البيع ويبطل، إذا علم البائع قصد المشتري ذلك، إما بقوله، وإما بقرائن مختصة به تدل على ذلك. فأما إن كان الأمر محتملا، مثل أن يشتريها من لا يعلم، أو من يعمل الخل والخمر معا، ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر، فالبيع جائز. اهـ.
وقال الشوكاني -رحمه الله-: الظاهر من الأدلة تحريم بيع كل شيء انحصرت منفعته في محرم، لا يقصد به إلا ذلك المحرم، أو لم ينحصر، ولكنه كان الغالب الانتفاع به في محرم، أو لم يكن الغالب ذلك، ولكنه وقع البيع لقصد الانتفاع به في أمر محرم. فما كان على أحد هذه الثلاث الصور، كان بيعه محرما، وما كان خارجا عنها، كان بيعه حلالا. انتهى من الفتح الرباني.
والله أعلم.