هل يجوز لمن لا يعطى تعويض النقل أخذ ما يوازيه من منتجات المصنع؟

0 24

السؤال

أعمل في مصنع تابع للدولة، والعمل يقوم على نظام 3 مناوبات. لكل مناوبة 8 ساعات.
وتقوم الشركة بتوفير المواصلات ذهابا وإيابا للمناوبة الأولى فقط، بينما باقي المناوبات تظلمهم ولا توفر لهم مواصلات، ولا تعطيهم مقابلا ماديا نظير ما تم صرفه من مال في المواصلات العامة.
فهل يجوز لي الأخذ من منتجات المصنع، بما يوازي ما تم صرفه من مال في هذه المواصلات؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمرجع في ذلك إلى العقد الذي بينك وبين إدارة المصنع، وما تضمنه من شروط.

فإن كان العقد يقتضي استحقاقك لتوفير النقل، أو التعويض عنه؛ فيحق لك أن تطالب بما تم الاتفاق عليه.

وإلا فلا يحق لك ذلك؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو حل حراما. رواه أبو داود والترمذي  وغيرهما، وقال عنه الترمذي: حسن صحيح.

وعليه؛ فلا يحق لك التعويض عن النقل إلا بموجب العقد، ولا يجوز لك أن تأخذ شيئا من منتجات المصنع إلا بإذن المسؤول المخول بذلك. 

وإذا ثبت أن لك الحق في التعويض عن النقل، وامتنعت إدارة المصنع من أداء ما وجب لك عليها، ولم تستطع الوصول إلى حقك إلا بالطرق الخفية. فهذه المسألة تسمى عند الفقهاء بمسألة الظفر بالحق، وقد اختلف أهل العلم فيها إلى عدة أقوال، بيناها في الفتوى: 213988.

وبناء على أقوالهم، يجوز لك أن تأخذ حقك إذا استطعت الوصول إليه -من منتجات المصنع أو غيرها- ما لم يترتب على ذلك أذى أو فضيحة. ويجب عليك والحالة هذه أن تتحرى الدقة، ولا تتجاوز الحق الذي لك؛ فإن من تجاوز حقه وأخذ ما ليس له، فإنما يأخذ قطعة من النار.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة