هل للعامل المطالبة بنفقات علاجه إذا لم يكن منصوصا علياه في عقده مع شركته؟

0 11

السؤال

أنا شخص مقيم في الخارج، وعملت في عمل، ثم تعرضت لضرر في ظهري، وهنا يوجد في القانون أن كل شركة يجب أن تؤمن على الموظفين في حال وجود أي ضرر، ويعملون بنظام التعويض، وهنا قد أفتوا أن التعويض حلال، ويجب على المسلم اتباع قوانين الأرض التي هو عليها.
سؤالي: الذي وظفني لا يملك تأمينا، وهنا من الممكن أن يدفع ضريبة كبيرة لأجل هذا، ولكنني متضرر، فقد حاولت أن أتواصل معه بلا جدوى.
وقد قال: إنه يوجد لديه تأمين لشخص أعرفه، وأنا قدمت طلب تعويض لشركة التعويض، ولكنه يقول: إنني سوف أضره ضررا كبيرا، وحالتي تكلف في الصورة الواحدة ٥٠٠ دولار، والطبيب سوف يطلب أكثر في المستقبل، وأنا لا أقدر أن أعمل، ولا أقدرأن أدفع هذا المبلغ.
قبل أن أقدم طلب التعويض حاولت جاهدا أن أجمع المعلومات كي لا أظلمه، ولا يكون الضرر من العمل، ولكني تذكرت كثيرا من الأوقات التي اشتكيت بها من ظهري عنده، ولكني أخاف أن أظلمه، ويكون المال المأخوذ حراما، فأنا أخاف كثيرا من المال.
عندما وجدت العمل اتفق معي أن أعمل ٥ أيام وستة إذا أردت، وعلى أن أعمل كسواق لا شيء آخر، واتفق معي على مبلغ معين.
بعد أيام جعلني أعمل في السواقة، وفي المستودع، وفي التوزيع إلى السوبر ماركت، وآخذ الطلبات من الزبائن كله بمبلغ السواق، فسألته وقال: سوف يعطيني ٢٥ على الضريبة، وكان يدفع نقدا بدون أن تذهب إلى الورق، وكلما أسأله يقول: انتظر أسبوعين.
وكل أسبوع يهرب من هذا.
لقد كسر كل الوعود من الأول إلى الآخر، وكان يحاول أن يتحكم بي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما ذكرته حول إلزام القانون لجهة العمل أن تؤمن على موظفيها لتتحمل كلفة العلاج فيما لو أصاب أحدهم شيء، فهذا يعتبر شرطا عرفيا، وإذا لم يكن هناك نص في العقد على خلافه، فصاحب العمل ملزم بتحمل كلفة علاج الضرر الذي لحقك بمقتضى ذلك الشرط العرفي؛ لأن قانون العمل يعتبر بمثابة عرف العمل؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط نصا، فإذا لم ينص في العقد على خلافه عمل به.

 جاء في المبسوط: إنما تعتبر العادة عند عدم التصريح بخلافها. اهـ.

وعليه؛ فإن كان العقد بينك وبين صاحب العمل لم ينص فيه على عدم تحمله لنفقات العلاج، والقانون يلزم بذلك، ويفرضه للعامل، فلك مطالبة رب العمل به دون ظلمه بإلزامه شيئا زائدا على ذلك.

وللفائدة انظر الفتوى: 434569

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة