ليس للعامل أخذ مبلغ لنفسه دون موافقة صاحب المحل

0 9

السؤال

أعمل في محل للألبسة، وهناك بعض القطع التي تؤخذ للتصليح، فأضيف إلى سعرها مبلغا بسيطا، فمثلا: إذا أخذت إلى الصيانة، وكلفت: 25 ألفا، أخذت من صاحب المحل: 30 ألفا -أجرة- فهل هذا جائز؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت في السؤال أن محل الألبسة الذي تعمل فيه يكل إليك تصليح بعض الثياب، أو صيانة بعض الأجهزة، والمعدات، وأنك تضيف إلى تكلفة الإصلاح مبلغا تأخذه لنفسك، وهذا لا يجوز، وهو غش، وخيانة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون {الأنفال:27}.

وأخرج الإمام مسلم، وأحمد، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ومن غشنا، فليس منا.

فاتق الله تعالى، وكف عن ذلك، وما أخذته من قبل على هذا الوجه، دون إذن من صاحب العمل، فيلزمك رده إليه، ولو بطريق غير مباشرة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: على اليد ما أخذت، حتى تؤديه. أخرجه الترمذي.

وإذا كانت تلك الأعمال التي قد تطلب منك في إصلاح الثياب، أو المعدات خارج المحل، ليست من ضمن عملك الرسمي، وتريد أجرة مقابلها؛ فلا بد أن تخبر صاحب العمل بذلك، ويرضى؛ لما روى الإمام أحمد، وغيره، من حديث أبي حرة الرقاشي، عن عمه، قال: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة