حكم من قرأ خلف الإمام في الفاتحة (حمد لله) ناسيا

0 15

السؤال

في صلاة الفجر وراء الإمام، قرأت: حمد لله، بدلا من: الحمد لله، في الفاتحة. أي نسيت "ال".
فهل تبطل صلاتي، ويجب علي إعادتها؟
أفيدونا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                                   

 فإن صلاة الفجر التي ذكرتها لا تبطل، ولا تجب عليك إعادتها. بناء على مذهب الجمهور القائل بسقوط الفاتحة عن المأموم في هذه الحالة.

وانظر التفصيل في الفتوى: 94629.

أما عند بعض أهل العلم، كالشافعية، فإنهم يرون أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق المأموم وغيره.

جاء في  حاشية الشرواني -الشافعي- على تحفة المحتاج: (قوله: قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب إلخ). هذا دليل دخول المأموم في عموم الأحاديث المتقدمة. اهـ. 

وفي إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين -وهو الشافعي-: (قوله: قراءة فاتحة) أي في الفرض والنفل. للمنفرد وغيره، في السرية والجهرية. اهـ. 

 وقد ذكرنا في الفتوى: 202303، قول الشافعية بأن من أسقط حرفا من الفاتحة، ولم يتداركه، فإن صلاته باطلة تجب إعادتها. 

ولا شك أن الأحوط هو إعادة صلاة الفجر المذكورة، مراعاة لمن يقول ببطلانها من أهل العلم.

وراجع المزيد في الفتوى: 2281.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة