غسل القدمين أثناء الوضوء في الحمام

0 32

السؤال

أعيش في بلد أوروبي، هناك دائما مشكلة أواجهها أثناء عملي في شركات مختلفة، وهي: الصلاة.
أولا: مواعيد الصلاة بين الصيف والشتاء صعبة جدا. في الشتاء مثلا هناك أقل من ساعتين بين كل صلاتين. لا بأس بهذا، فكنت أؤخر صلاة الظهر قبل العصر بقليل، وأصلي الظهر، وبعد مثلا ربع ساعة أصلي العصر.
ثانيا: موضوع الوضوء، وهو أولا: عدم وجود ماء فاتر أو دافئ، وإنما يوجد ماء بارد جدا، لكن هذه ليست مشكلة.
المكان الخاص بالوضوء: لا يوجد مكان للوضوء، وإنما حمامات للرجال. وهناك أقوم بالوضوء بشكل سريع؛ لئلا ألفت النظر؛ لأني أخاف أن يتم اكتشافي -المجتمع يتكلم كثيرا، ومن تجربة سابقه خسرت عملي بسبب صلاتي، ولا مانع لدي؛ لأن الله تعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا- لكن أحيانا أضطر لغسل القدمين، فأقوم بهذا العمل في الحمام -أعزكم الله- من خلال قنينة ماء أغسل قدمي، وأرتدي ملابسي، وأخرج وأنا جاهزة للصلاة، لكن المكان ليس طاهرا، هذا حمام. لا علم لدي عن مدى صحة وضوئي، أو ما هي التسهيلات لهذا الأمر.
فالغرض هو الصلاة والوضوء. فطريقة وضوء الرسول -صلى الله عليه وسلم- كانت مختصرة جدا، مقارنة بطريقة وضوئنا اليوم.
أرجو التوضيح، أو النصح.
شكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فنسأل الله -تعالى- أن ييسر لك كل أمر عسير، وأن يعينك على ذكره، وشكره، وحسن عبادته.

وما تفعليه من تأخير صلاة الظهر إلى آخر وقتها المختار -أي قبل دخول وقت العصر- لا حرج فيه.

وأما الوضوء بالماء البارد لعدم وجود الماء الدافئ؛ فهو مما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات، كما جاء في الموطأ، وصحيح مسلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى، يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط. ثلاثا.

وأما غسل القدمين في الحمام، أو في مكان غير طاهر، فلا حرج فيه إذا تحفظ المتوضئ من النجاسة.

والوضوء في مكان طاهر من فضائل الوضوء، وليس من واجباته.

 قال خليل في المختصر: وفضائله موضع طاهر.. اهـ.

وتنتفي كراهة الوضوء في المكان النجس عند الحاجة، وأحرى عند الضرورة.

قال بعض العلماء :

وكل ممنوع فللضرورة        يباح، والمكروه عند الحاجة

ولذلك فإن وضوءك صحيح -إن شاء الله تعالى-.

 وراجعي الفتوى: 106807.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة