السؤال
حصل خلاف بيني وبين زوجي، فقال لي: لو قلت لك سنخرج في الساعة كذا، وتأخرت أكثر من نصف ساعة فأنت طالق، فهل إذا قال بعد العصر -مثلا- دون أن يحدد الساعة، وتأخرت أكثر من نصف ساعة يقع الطلاق؟ وإذا حصل الطلاق مرة واحدة، فهل يتكرر بتكرار الحنث؟ أم ينحل؟
وبارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما صدر من زوجك يعتبر من جنس الطلاق المعلق، ومن علق طلاق زوجته على شرط معين لم يقع الطلاق، إلا بتحقق المشروط، فإذا لم يحدد زوجك ساعة معينة بعد العصر، لم يحصل الحنث بخروجك، فلم يقع الطلاق، وهذا ما لم يقصد بذلك ساعة معينة بعد العصر، وخرجت بعده بأكثر من نصف ساعة، فيقع الطلاق؛ لأن النية لها اعتبارها في مثل هذا.
قال ابن قدامة في المغني، عند قول الخرقي: ويرجع في الأيمان إلى النية، وجملة ذلك: أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له.... انتهى.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى: 19162، ففيها بيان حكم الطلاق المعلق.
وننبه إلى الحذر من الخلاف في الحياة الزوجية، والسعي في حلها بالحكمة إذا وقعت، وننصح بالعمل على كل ما يكون سببا في استقرار الأسرة، باحترام كل من الزوجين للآخر، والقيام بحقوقه الشرعية.
وتعليق الطلاق ينحل بفعل المعلق عليه في المرة الأولى، إلا إذا كان بلفظ يدل على الاستمرار، مثل لفظ: كلما.
قال ابن الحاجب في جامع الأمهات: ولا يتكرر الحنث بتكرر الفعل، ما لم يكن لفظ يدل مثل: كلما، ومهما... انتهى.
والله أعلم.