السؤال
مهني يقدم خدمة، ويقوم بتقدير أتعابه الحقيقية، والعميل يراها مبالغا فيها، مقارنة بسعر السوق؛ لأنه يوجد زملاء مهنة يقومون بتخفيض الأتعاب، وأخذ الفرق بطريقة أخرى، وهي أن يزود المصروفات بفرق أتعابه، وذلك لشح العملاء في إعطاء الأتعاب للمهني. بل وتصل إلى مماطلة دفع الأتعاب بعد الاتفاق.
فما حكم الشرع في تعامل كل منهما؟ وهل تعامل المهني الثاني يعتبر غشا نظرا للمراوغة؟ وماذا يفعل المهني الأول في ظل هذه الإشكالية؟
وبارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن سمى المهني أجرته للعميل، وذكر قدر مصروفاته، فالواجب على كل منهما أن يفي بالتزامه، فيوفي العميل للمهني حقه وأجرته، ويصدق المهني في قدر مصروفاته، ويفي بعمله.
ولا يجوز للعميل أن يماطل في دفع الأجرة، ولا يجوز للمهني أن يكذب في تقدير المصروفات، ليضيف ذلك إلى أجرته التي سماها للعميل، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة:1}. وقال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها {النساء:58}. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم {النساء:29}.
وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من غش فليس منا. رواه مسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما، محق بركة بيعهما. متفق عليه.
والمخرج من ذلك بالنسبة للمهني الأول: أن يتفق مع العميل على التكلفة الكلية للعمل، من دون تفصيل لمصروفاته وأجرته، فإن طلب العميل تسمية الأجرة على حدتها في العقد، فلا يسعه إلا الصدق، وأداء الأمانة، وليبين له مسلك النوع الثاني من المهنيين؛ لتتضح له الصورة.
والله أعلم.