خطبة المرأة وهي ما تزال في عصمة زوجها

0 19

السؤال

زوجتي على ذمتي. وقد خرجت من المنزل بسبب علاقتها مع شخص آخر، ورفعت قضية خلع، ولم تأخذ قرار المحكمة بعد. وقد تمت خطبتها من رجل آخر.
ما الحكم في ذلك؟
وما هي الإجراءات المطلوبة للإثبات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فيبدو أن السؤال غير مكتمل، وبخصوص ما ذكر فيه، نقول: إن كان الواقع ما ذكر، فلا يجوز خطبة هذه المرأة من رجل آخر. لكونها ما تزال في عصمة زوجها. وإذا كان العلماء قد ذهبوا إلى حرمة التصريح، أو التعريض بالخطبة للمطلقة الرجعية، فمن باب أولى يحرم التعريض بخطبة المتزوجة إجماعا.

قال البهوتي في الروض المربع: ويحرمان أي: التصريح والتعريض منها على غير زوجها، فيحرم على الرجعية أن تجيب من خطبها في عدتها تصريحا، أو تعريضا.... انتهى.

 فيجب على زوجها التحرك والحيلولة دون زواجها من هذا الرجل، وليرفع الأمر للقضاء إن اقتضى الحال ذلك.

وإن كانت قد رفعت قضية خلع، فلتنتظر حتى تصدر المحكمة حكمها، فإذا قضت المحكمة به، وانقضت عدتها، جاز لها بعد ذلك الزواج من آخر.

 وخروج المرأة من بيت زوجها لغير مسوغ شرعي، أمر منكر، وكذلك الحال بالنسبة لإقامتها علاقة عاطفية مع شخص آخر فإنه منكر أيضا، ويعظم الإثم بكونها ذات زوج لتفريطها في حقه.

والواجب عليها أن تحفظ زوجها في نفسها وماله، قال الله سبحانه: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله {النساء:34}.

 قال ابن كثير في تفسيره: قال السدي، وغيره: أي: تحفظ زوجها في غيبته في نفسها، وماله. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة