حكم بيع تصريح لتملك سلعة أو صرفه إلى غيره

0 20

السؤال

لدى شخص تصريح، أو تصديق من جهة يسمح له بتملك كمية محددة من سلعة، بمبلغ معين (مثلا 10000 جنيه) لاستخدامها أو بيعها، لكنه لا يملك هذا المبلغ؛ لذلك يقوم بعرض التصريح أو التصديق للبيع بمبلغ 200 جنيه، لشخص آخر يمتلك ما يكفي لشراء السلعة، ومن ثم بيعها في السوق والتربح من ورائها بما يتجاوز ال 200 جنيه التي اشترى بها التصديق أو التصريح.
فهل تجوز هذه المعاملة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد يكون لتخصيص تلك الجهة لهذا الشخص بذلك التصريح معنى خاص فيه، أو تشترط فيه شروطا خاصة به، ونحو ذلك مما يمنع من قيام الشخص الذي صدر له التصريح ببيعه، أو صرفه إلى غيره. فإن كان كذلك فلا يجوز له والحال هذه  بيع التصريح؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم.

وأما إذا لم يوجد مانع من هذه الجهة، فله حينئذ التنازل عن هذا الحق أو التصريح، مقابل مبلغ من المال؛ لأنه من باب إسقاط حق تجوز المعاوضة عليه.

ولعل من نظائر ذلك عند الفقهاء المتقدمين ما ذكروه من جواز النزول عن الوظائف مقابل مال، ونحو ذلك.

وقد نقل ابن رشد في البيان والتحصيل عن ابن دحون، ووافقه عليه، أنه: لو قال للواحد: ‌كف ‌عني ‌ولك ‌دينار، جاز ذلك، ولزمه. اشترى أو لم يشتر. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة