حضور الموظف دورة تدريبية خاصة به في وقت العمل

0 17

السؤال

أنا موظف جديد في إحدى الوزارات الحكومية، أعلم أنني مسؤول عن عملي، وحريص على أن أؤديه على الوجه المطلوب، وأحرص على الحضور في الوقت، لكنني الآن في دورة تدريبية، وهذه الدورة ليست رسمية من الوزارة، بل هو اجتهاد شخصي من موظفين متطوعين للتدريب.
والدورة في مقر العمل، وفي مبنى آخر يبعد دقائق عن القسم الذي أنا موظف فيه. فهل يجوز أن أكمل التدريب في هذا المبنى، أو علي أن أجلس في القسم؟ وهل علي أن أحسب وأقدر الساعات التي كنت فيها في التدريب، وأتصدق بها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالموظف أجير خاص، تملك جهة عمله منافعه في وقت دوامه.

قال البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: الأجير الخاص من قدر نفعه بالزمن؛ لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة، لا يشاركه فيها غيره. انتهى.

وعليه؛ فليس للموظف أن يشغل وقت دوامه بغير العمل المكلف به من جهة عمله؛ إلا إذا أذنت له جهة العمل في ذلك نصا، أو عرفا؛ لأن الإذن العرفي ينزل منزلة الإذن النصي.

قال النووي -رحمه الله- في شرح مسلم: الإذن ضربان: أحدهما: الإذن الصريح...والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة. انتهى.

وقال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: الإذن العرفي، يقوم مقام الإذن الحقيقي. انتهى.

فراجع المسئول المخول من جهة العمل بالإذن في الحضور والانصراف، وبين له الأمر؛ فإن لم يكن هناك إذن صريح، أو عرفي من جهة العمل في حضور الدورة التدريبية في وقت الدوام؛ فلا يجوز لك حضورها، سواء كانت في مقر العمل، أو في غيره.

وعليك في هذه الحال؛ أن ترد إلى جهة العمل قدرا من الراتب يقابل حضورك الدورة التدريبية، وإذا لم يكن ذلك ممكنا؛ فتصدق بهذا القدر من المال.

وراجع الفتوى: 106443.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة