السؤال
بسم الله الرحمن الرحيمأرجو الاستفسار عن الآتي :أعمل صباحا في وزارة العدل بقسم الطباعة أعمل مساءا في مكتب محاماة بوظيفة سكرتيرأرجو من سيادتكم إفتائي إذا كان العمل في مكاتب المحاماة حرام شرعا أم لا على الرغم من استطاعتي العمل في المكاتب الهندسية بوظيفة رسام هندسي بنفس الدخل بالإضافة إلى احساسي اليقيني بأن العمل في هذه الأماكن حرام شرعا فأرجو إفتائي وشكرا
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعمل في مهنة المحاماة وجميع ما يتعلق بها من سكرتارية ونحو ذلك جائز من حيث الأصل، وإنما تحرم بحسب العوارض التي تعرض لها، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 1028، والفتوى رقم: 18505.
وما قيل هناك في شأن المحامي يقال في شأن السكرتير فإنه إذا حرم الشيء حرمت المعاونة عليه، كما قال تعالى: [ولا تعاونوا على الأثم والعدوان ] (المائدة: 2).
وكل من شارك في تبرئة مجرم أو إدانة بريء تحمل من الإثم بقدر عمله.
قال تعالى: [ولا تكن للخائنين خصيما] (النساء: 105).
وإذا كان الأخ يعتقد أن العمل في هذه الوظيفة حرام وكان الواقع كذلك، فيجب عليه ترك العمل فيها فورا والتسبب في عمل آخر مباح، والعجيب أنه لم يفعل ذلك مع توفر البديل الحلال وهو العمل في المكاتب الهندسية إذا اقتصر عمله فيها على تصميم ما أباح الله بناءه بخلاف الكنائس، وأماكن الملاهي والفجور ونحوها.
والله أعلم.