التكسب عن طريق تطبيق إلكتروني للمسابقات العلمية

0 17

السؤال

لدي مشروع تطبيق إلكتروني، عبارة عن أسئلة، وامتحانات في مجالات علمية مختلفة. ومن باب جذب المتعلمين، وضعت نظام جوائز للمتسابقين للاستمرار، والتقدم في حل الأسئلة، والاختبارات المختلفة. وهذه الأسئلة والجوائز متاحة للجميع بدون اشتراك إلى حد معين من الأسئلة.
ولكن على الجانب الآخر، ونظرا لأن مشروعي ربحي، فقد اعتمدت طريقتين للربح، وهما: أولا الإعلانات، وثانيا دفع اشتراك دوري لمن يريد فتح كثير من الأسئلة والامتحانات، والمواد العلمية.
فما حكم هذا الربح؟ مع الأخذ في الاعتبار أنه سيكون لدي موظفون، وتكاليف أخرى كثيرة لاستمرار عمل التطبيق، بالإضافة لتكاليف الجوائز المحفزة على استخدام التطبيق.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالتكسب من هذا التطبيق، يعد من باب الإجارة -بيع المنافع-، ودفع الاشتراك فيه يعد من باب الأجرة، والإجارة لا تصح إلا بمعلومية الأجرة والمنفعة، والمنفعة هنا تقدر بالمدة.

 قال القرطبي في المفهم: الإجماع قد انعقد على منع الإجارة المجهولة، فيما من شأنه أن يعرف العمل فيه بالزمان. اهـ. 

وقال ابن قدامة في المغني: الإجارة إذا وقعت على مدة، يجب أن تكون معلومة كشهر وسنة، ولا خلاف في هذا نعلمه؛ لأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه المعرفة له، فوجب أن تكون معلومة، كعدد المكيلات فيما بيع بالكيل. اهـ.

وقال أيضا: يشترط في عوض الإجارة كونه معلوما، لا نعلم في ذلك خلافا، وذلك لأنه عوض في عقد معاوضة، فوجب أن يكون معلوما كالثمن في البيع. اهـ. 

وعلى ذلك؛ فلا حرج في كلتا الطريقتين المذكورتين في الربح، إذا كانت الإعلانات خالية من الترويج للمحرمات؛ كالخمور، والفواحش، والربا، ونحو ذلك، وكان الاشتراك معلوما في قدره ومدته. 

وهذا باعتبار أن الغرض من دفع الاشتراك هو الاستفادة من التطبيق ذاته، بغض النظر عن الجوائز، فحينئذ يكون تقديم التطبيق للجوائز من باب الهدايا الترويجية.

أما لو كان الغرض من دفع الاشتراك هو الحصول على الجوائز، فحينئذ تقع المخاطرة، ويدور المشترك بين الغنم والغرم، وهذا من القمار والميسر المحرم.

وانظر للفائدة، الفتاوى: 358624، 150471، 6350.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة