السؤال
أمتلك شركة خدمات إعلامية، وأنوي شراء سيارة عن طريق شركتي، وليس باسمي الشخصي. ولا توجد بنوك إسلامية هنا، وتوجد طريقة تمويل تسمى إيجار طويل الأمد، مع إمكانية الشراء في نهاية العقد، حيث يدفع المستأجر مبلغا شهريا، وعند تمام مدة عقد الكراء، يخير إما أن يرجع السيارة، وإما أن يشتريها بعقد جديد -منفصل- وشروط هذا العقد كالتالي:
1ـ تسجيل السيارة، وملكيتها تعود للشركة المؤجرة.
2ـ دفع مبلغ كمقدم لا يسترد في نهاية العقد، ولكن ليست كل شركات التأجير تشترط هذا.
3ـ دفع أجرة شهرية محددة مسبقا، وتكون ثابتة -لا تزيد ولا تنقص- تتضمن معلومات الكراء، والصيانة، والتأمين، وضريبة الجولان، وكل مصاريف الاستغلال ما عدا تكاليف الحوادث، وأخطاء السرعة، وما إلى ذلك.
4ـ تحديد سعر الشراء مسبقا: المبلغ الذي يجب دفعه بعد نهاية العقد إذا أردت شراء السيارة.
5ـ إذا فضلت عدم الشراء بعد نهاية العقد، لا يجب دفع أية مبالغ إضافية.
ملاحظة: لا يستبعد لجوء شركات التأجير إلى قروض ربوية لتقديم هذه الخدمة، ولكن غالبا لا تكون هذه المعلومة متاحة.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا النوع من الإيجار -المنتهي بالتمليك- له صور عدة؛ منها الجائز، ومنها المحرم.
وقد بين مجمع الفقه الإسلامي ذلك مفصلا، وقد أوردنا نص قراره في الفتوى: 6374.
ومما جاء فيه عن الصور الجائزة لهذا العقد: عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر معلقا على سداد كامل الأجرة، وذلك بعقد مستقل، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة. اهـ.
وقد سئل المجلس الأوربي للإفتاء: عن موضوع الاستئجار طويل الأمد للسيارات (car leasing) في أوروبا، حيث يتم استئجار السيارة لفترة محددة متفق عليها بضع سنوات، وبعد هذه المدة هناك خياران: إما الاحتفاظ بالسيارة عند نهاية العقد، ودفع ثمن متفق عليه منذ البداية، أو إعادة السيارة للشركة المؤجرة بانتهاء المدة.
المشكلة أن مبلغ الإيجار الشهري يتعلق بمدة العقد، وبالمسافة المتوقع قطعها خلال هذه الفترة، ويدخلون أيضا في الحسابات نسبة الفائدة بنسبة معينة، فهل يجوز استئجار السيارة بمثل هذا النوع من العقود؟ مع العلم أن المشكلة التي تقودنا للتفكير باللجوء لمثل هذه العقود هي أن كلفة صيانة السيارات المستعملة عند اقتنائها مرتفع جدا؟
فكان الجواب: التأجير المنتهي بالتمليك جائز شرعا، تمارسه البنوك الإسلامية، وصدر بجوازه قرار من مجمع الفقه الدولي، ونظمه معيار شرعي -أيوفي-.
وتحديد الأجرة العبرة فيه بالمبلغ المتفق عليه، ولا علاقة للمستأجر بكون المؤجر يراعي الفائدة في الأجرة، وشراء العين المؤجرة آخر مدة الأجرة بثمن متفق عليه لا مانع منه نظير وعد، ولا بد من إبرام عقد عند الشراء، وتنطبق الفتوى على كل ما يمكن تأجيره. اهـ.
والله أعلم.