السؤال
ما حكم الحج لمن يمتلك شهادات استثمار، ولكن أموال الحج من خارج هذه الأموال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حج بمال كسبه من حلال؛ فحجه صحيح، ولا يؤثر في صحة الحج أن الحاج له كسب آخر مصدره حرام، بل إن جمهور أهل العلم على أن الحج بمال حرام يأثم صاحبه، وحجه صحيح مسقط للواجب عنه.
قال الإمام النووي في كتابه المجموع: إذا حج بمال حرام، أو راكبا دابة مغصوبة؛ أثم، وصح حجه، وأجزأه عندنا -الشافعية- وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والعبدري، وبه قال أكثر الفقهاء، وقال أحمد: لا يجزئه، ودليلنا: أن الحج أفعال مخصوصة، والتحريم لمعنى خارج عنها. انتهى.
وراجع للفائدة الفتويين: 21142، 7666.
هذا؛ وليعلم أن شهادات الاستثمار أنواع، فمنها المحرم ومنها الجائز، وانظري الفرق بينهما وأحكام كل منهما في الفتويين: 420796، 469066.
والله أعلم.