السؤال
صديقي تسبب بموت امرأة عن طريق الخطأ في حادث سير، وقد تم دفع الدية وإطعام مساكين، ولكنه لم يستطع صيام: 60 يوما متتابعة، فهل من فتوى حول هذه الأيام -60- علما أنه ليس بمريض، وقد حاول عدة مرات متابعة الصيام، فلم يستطع؟
وجزاكم الله عنا كل خير.
صديقي تسبب بموت امرأة عن طريق الخطأ في حادث سير، وقد تم دفع الدية وإطعام مساكين، ولكنه لم يستطع صيام: 60 يوما متتابعة، فهل من فتوى حول هذه الأيام -60- علما أنه ليس بمريض، وقد حاول عدة مرات متابعة الصيام، فلم يستطع؟
وجزاكم الله عنا كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على القاتل قتل خطأ: الدية والكفارة، أما الدية: فقد تم دفعها -كما ذكرت- وأما الكفارة: فهي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجدها -كما هو الحاصل في زماننا هذا- فالواجب عليه صيام شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما {النساء:92}.
وعلى هذا؛ فالواجب على صاحبك أن يصوم هذين الشهرين المتتابعين، ما لم يكن عاجزا عن الصوم عجزا حقيقيا، وأما مشقة الصوم المعتادة؛ فإنها تحصل لكل صائم، وليست مانعة من وجوب الصيام، ولا يخلو تكليف شرعي من نوع مشقة.
وانتقال العاجز عن الصوم إلى إطعام ستين مسكينا محل خلاف بين الفقهاء.
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: ويجب أيضا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ـ أي: لا إفطار بينهما، بل يسرد صومهما إلى آخرهما، فإن أفطر من غير عذر، من مرض، أو حيض، أو نفاس، استأنف، واختلفوا في السفر: هل يقطع أم لا؟ على قولين، وقوله: توبة من الله وكان الله عليما حكيما ـ أي: هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام شهرين متتابعين، واختلفوا فيمن لا يستطيع الصيام: هل يجب عليه إطعام ستين مسكينا، كما في كفارة الظهار؟ على قولين؛ أحدهما: نعم، كما هو منصوص عليه في كفارة الظهار، وإنما لم يذكر هاهنا؛ لأن هذا مقام تهديد وتخويف وتحذير، فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام، لما فيه من التسهيل والترخيص، القول الثاني: لا يعدل إلى الإطعام؛ لأنه لو كان واجبا لما أخر بيانه عن وقت الحاجة. انتهى.
ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى: 1456630
والله أعلم.