حكم الطلاق على الورق لأخذ معاش الأب لأجل النفقة على الأولاد

0 29

السؤال

هل يجوز أن أطلق على أوراق؛ لأخذ معاش والدي؛ للنفقة على أولادي؛ لأن دخل زوجي ضعيف، مع العلم أنه لا توجد معاشرة بيننا منذ أكثر من عام.
وزوجي مدين، ولا يريد أن يعمل عملا إضافيا، مع العلم أنني أعمل أكثر من 10 ساعات في اليوم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن راتب المعاش إن كان أصله نسبة مقتطعة من راتب الوالد، فهو ملك له، وللورثة بعد موته، فلا يحق لأحد التصرف فيه دون إذن منهم.

وإذا منعوا هذا المعاش، فلهم بذل الحيلة في استخلاصه، بشرط أمن العاقبة.

وإن كان هذا المعاش مجرد منحة من الدولة، فلا يحل لأحد أخذه إلا وفقا للشروط التي تشترطها الجهة المانحة، ولا يجوز التحايل لأخذه بغير وجه حق. 

والطلاق على الورق إن كان مجرد كتابة من الزوج دون نية إيقاعه، فإنه لا يقع؛ لأن كتابة الطلاق كناية من كناياته، فلا يقع إلا مع النية، وإن تلفظ الزوج بالطلاق صريحا فهو واقع وإن كان هازلا.

وللمزيد، راجعي الفتوى: 8656، والفتوى: 100950.

 ونفقة الزوجة والأولاد واجبة على الزوج، لا على الزوجة، إلا أن تشاء برضاها، وأنت مأجورة -إن شاء الله- على العمل لمساعدة زوجك في أمر النفقة.

وينبغي أن تحرصي على حثه على البحث عن عمل آخر يجد منه كسبا أفضل، يستطيع به القيام بما يجب عليه من النفقة، وسداد الديون.

ويمكنك أن تستعيني عليه ببعض الفضلاء الذين ترجين أن يسمع لقولهم، ويستجيب لنصحهم.

ولا تنسوا أن تكثروا من الدعاء، وسؤال الله -تعالى- صلاح الحال، والرزق الحلال. وراجعي الفتوى: 112334، ففيها بيان أسباب زيادة الرزق.

 ولم تذكري لنا سبب عدم المعاشرة بينكما كل هذه المدة، وعلى وجه العموم نقول: إن الوطء حق للزوجة على زوجها، وفي المقابل يجب على الزوجة أن تستجيب لزوجها إن دعاها إلى الفراش، ولا يجوز لها الامتناع إلا لعذر شرعي.

وانظري الفتويين: 470941، 408886.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة