الستر على السارق بين الجواز وعدمه

0 32

السؤال

ابني يبلغ من العمر 36 عاما، وهو يدمن المخدرات، وقد جاء وقال لي: إنه قام بسرقة شيء ما، ويريد مني التستر عليه، وعدم الإفصاح عن تلك السرقة.
وطلب مني أيضا إذا الناس سألوني هل ابنك سرق هذا؟ أن أقول لهم لا، أو لا أعلم.
هل يجوز التستر عليه، أم يحرم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالواجب عليك أن تنهي ولدك عن هذه المنكرات، وتحثيه على المبادرة بالتوبة منها؛ فالسرقة، وإدمان المخدرات من كبائر المحرمات، ومن أمهات الخبائث، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، ورد الحقوق إلى أصحابها، وقد بينا بعض الأمور المعينة على التوبة من تعاطي المخدرات، في الفتوى: 35757 وبينا ما يتعلق بتوبة السارق، وكيفية رد المسروق في الفتويين: 434164 و 270721
فإن تاب ولدك، ورد الحقوق لأصحابها؛ فاستري عليه، ولا تخبري أحدا بسرقته، وأما إذا لم يرد المسروق إلى صاحبه؛ فلا يجوز لك الستر عليه، ولا التكتم عليه عمن جاء يسأل عن حقه؛ لما في الستر عليه في هذه الحال من الإعانة على الحرام، وتضييع أموال الناس بغير حق، إلا إذا خشيت ضررا، أو وقوع مفسدة كبيرة، كتهديدك بالقتل، ونحوه، وراجعي الفتويين: 108006 و 377035

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة