السؤال
قال خطيب ذات يوم إنه يجوز للمسافر إذا صلى في مسجد قريب من محطة القطار وظن أن القطار سيتركه يجوز له أن يترك الصلاة ويصلي بمفرده ويكون هذا بنية المفارقة
فهل توجد نية تسمى المفارقة وهل هذا صحيح؟
قال خطيب ذات يوم إنه يجوز للمسافر إذا صلى في مسجد قريب من محطة القطار وظن أن القطار سيتركه يجوز له أن يترك الصلاة ويصلي بمفرده ويكون هذا بنية المفارقة
فهل توجد نية تسمى المفارقة وهل هذا صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فمفارقة المأموم لإمامه جائزة إذا كانت لعذر معتبر شرعا. قال ابن قدامة في "المغني": وإن أحرم مأموما ثم نوى مفارقة الإمام وإتمامها منفردا لعذر جاز، لما روى جابر قال: كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فصلى معه ثم رجع إلى قومه فقرأ سورة البقرة، فتأخر رجل فصلى وحده فقيل له: نافقت يا فلان، قال: ما نافقت، ولكن لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: أفتان أنت يا معاذ؟! أفتان أنت يا معاذ؟! مرتين، اقرأ سورة كذا وسورة كذا، وقال وسورة ذات البروج والليل إذا يغشى، والسماء والطارق، وهل أتاك حديث الغاشية. متفق عليه. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بالإعادة ولا أنكر عليه فعله، والأعذار التي يخرج لأجلها مثل المشقة بتطويل الإمام، أو المرض، أو خشية غلبة النعاس، أو شيء يفسد صلاته، أو خوف فوات مال أو تلفه، أو فوات رفقة، أو من يخرج من الصف لا يجد من يقف معه، وأشباه هذا. اهـ. وعليه، ففوات القطار يعتبر عذرا في مفارقة المأموم لإمامه إذا كانت تترتب على فواته مشقة معتبرة أو فوات رفقة يتضرر بمفارقتها، وبالتالي، فتصح صلاة المأموم في تلك الحالة. والله أعلم.