السؤال
من نسي التشهد الأول، ورجع ناسيا بعد أن قرأ آية من الفاتحة، ثم تذكر وقام. فعند ما يسجد للسهو، هل ينوي أنه لترك التشهد الأول فقط، أو لترك التشهد الأول والرجوع؟ وهل يكمل الفاتحة، أو يعيدها؟
من نسي التشهد الأول، ورجع ناسيا بعد أن قرأ آية من الفاتحة، ثم تذكر وقام. فعند ما يسجد للسهو، هل ينوي أنه لترك التشهد الأول فقط، أو لترك التشهد الأول والرجوع؟ وهل يكمل الفاتحة، أو يعيدها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المصلي إذا قام عن التشهد الأول ناسيا، ثم تذكر بعد ما شرع في قراءة الفاتحة، حرم عليه الرجوع، وبطلت صلاته إذا كان عالما متعمدا.
وأما إذا رجع ناسيا بعد أن شرع في قراءة الفاتحة؛ ثم تذكر حرمة رجوعه بعد أن شرع في القراءة فقام للثالثة؛ فإن صلاته صحيحة، ويسجد للسهو؛ لأنه ترك التشهد الأول، وزاد في الصلاة ناسيا.
قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: (وحرم) رجوع (إن شرع في القراءة) لأنه شرع في ركن مقصود وهو القراءة، فلم يجز له الرجوع، كما لو شرع في الركوع.
(وبطلت) صلاته برجوعه إذن، عالما عمدا؛ لزيادته فعلا من جنسها عمدا، أشبه ما لو زاد ركوعا. و(لا) تبطل برجوعه (إذا نسي، أو جهل) تحريم رجوعه؛ لحديث: عفي لأمتي عن الخطإ والنسيان. ومتى علم تحريم ذلك، وهو في التشهد: نهض ولم يتمه. اهـ.
وأما ما يتعلق بالشق الثالث من السؤال، فإنه يجب عليه أن يستأنف قراءة الفاتحة من جديد. وذلك لأنه أبطل قيامه السابق بتركه والإعراض عنه، فلا يعتد به، ومن ثم فما قرأه فيه ليس مجزئا.
جاء في حاشية الروض المربع لابن قاسم: لا إن رجع بعد شروعه في القراءة ناسيا أو جاهلا، فلا تبطل، ولم يعتد بتلك الركعة التي رجع إليها. انتهى.
والله أعلم.