السؤال
ما حكم الشرع في عدم دفع مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بسبب خسائر الشركة، وعدم تحقيق أي مكاسب منذ إنشائها، وخسارتي مبالغ كبيرة جدا. ومحاولتي علي مدار ثلاث سنوات المحافظة على الموظفين وعدم تسريحهم، على أمل أن يتحسن الوضع. ولكن لم أستطع الاستمرار.
وعند إغلاق نصف الشركة، وتسريح نصف العمالة، لم أستطع دفع كامل مبالغ مكافأة نهاية الخدمة كما ينص القانون، ولكن حاولت أن أدفع جزءا على قدر قدرتي المالية؛ لأني تقريبا منذ ثلاث سنوات قد خسرت أكثر من عشرة أضعاف ثمن الشركة، والآن سوف أغلق إغلاقا تاما.
هل علي ذنب فيما يخص العمال، وعدم سداد مكافأة نهاية الخدمة بالكامل، مع العلم أننا كشركة لا نملك المال لذلك، وكنت أستدين من أجل سداد الرواتب شهريا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأجر العامل لا علاقة له بربح الشركة أو خسارتها، فهو يستحقه ببذل ما عليه، ولا يزيد بزيادة ربح الشركة، ولا ينقص بنقصانه، ولا ينعدم بعدمه.
ومكافأة نهاية الخدمة إن نص عليها عقد عمل الموظف، وكانت من جملة الاتفاق مع صاحب الشركة؛ فحكمها حكم الأجر في وجوب الوفاء به، بغض النظر عن الملاءة المالية للشركة، فهي مستحقة على صاحب الشركة، حتى وإن أفلست، وتبقى دينا في ذمته.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا تسقط ديون الفلس التي لم يف ماله بها، بل تبقى في ذمته. اهـ.
وقال ابن رشد في المقدمات الممهدات: إن كان فلس المستأجر بعد أن استوفى عمل الأجير، فالأجير أسوة الغرماء بأجرته التي شارطه عليها. اهـ.
وعدم قدرة المدين على قضاء دينه، لا تعني سقوطه أو براءته منه، وإنما توجب إنظاره إلى أن يتيسر له القضاء، كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. [البقرة: 280].
وأما إن لم ينص عقد العمل على مكافأة نهاية الخدمة، ولا كانت من جملة الاتفاق مع صاحب الشركة، وإنما وجبت فقط بمقتضى القانون، فهنا يرجع إلى القانون، هل يستثنى وجوبها في حال خسارة الشركة وإفلاسها، أم لا؟
والله أعلم.