السؤال
زوجي يعمل مراقب أمن في مستشفى، وجزء من المستشفى تأمينات للموظفين، وجزء خارجي، واتفق مع مستشفى آخر على أن يأخذ عمولة على كل حالة رعاية مركزة يدخلها إليهم، كطريقة تسويق للمكان ودعاية، فسألته: هل هذا يضر بالمريض؟ فقال لي بالعكس، هذا يوفر عليه، لأن يوم الرعاية في هذا المستشفى أرخص من المكان الذي يعمل فيه، وفي بعض الأحيان كان يرشد إلى المكان الآخر، لعدم وجود غرف رعاية متاحة في المكان الذي يعمل فيه، فهل هذه العمولة حرام؟ وهل تكفي التوبة وعدم تكرارها؟ أم لابد من التخلص من هذا المبلغ، مع العلم أنه بدأ يصرف منه بالفعل.
وشكرا جزيلا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس الإشكال الوحيد هو الإضرار بالمرضى، بل كذلك في كون هذه الدلالة تحصل في وقت عمل زوجك في المشفى. وذلك أن زوجك يعتبر أجيرا خاصا لدى هذا المشفى، فلا يجوز له أن يعمل لغيره في وقت عمله إلا بإذن إدارته، فإن عمل فيه لغيره دون إذن: أثم، وكانت أجرته على عمله الآخر محل خلاف بين أهل العلم، حتى وإن قام بعمله على الوجه المطلوب.
وأما إن أضر بعمله الأول: فما يكتسبه من عمله الآخر في وقت العمل الأول، إما أن يكون كله للمشفى الذي يعمل فيه، وإما أن يكون له منه بقدر الضرر الذي لحق به.
ولا يخفى أن دلالة زوجك للمرضى على مكان غير الذي يعمل فيه، مع وجود أماكن فيه للرعاية المركزة؛ لأجل الحصول على العمولة من المكان الآخر، لا يخفى أن ذلك إضرار واضح بمكان عمله، مع ما فيه من خرق لأمانة العمل، ونقص من واجبات العامل، بخلاف ما إذا فعل ذلك بسبب عدم وجود أسرة شاغرة في مكان عمله، ولم يكن في ذلك أي إضرار بعمله، ولا يؤثر على قيامه بواجبه، فحينئذ يتجه القول باستحقاقه العمولة لنفسه.
وراجعي في ذلك الفتويين: 147135، 93528.
وفي ضوء ذلك، فلينظر زوجك في العمولة التي أخذها من قبل، فما كان منها من حق مكان عمله، فإما أن يرده إليه، وإما أن يتحلل إدارته منه -أي يطلب العفو من الإدارة عما سبق.
والله أعلم.