حكم بيع الأجير لشركة أخرى

0 149

السؤال

سؤالي فيه بعض الإطالة لتوضيح المسألة وأرجو منكم إفادتي سؤالي يدور عن شخص عمل لسنوات طويلة تناهز خمسة عشر عاما في شركة كان يتقاضى راتبا أقل من ما إذا عمل في شركة أخرى لكن للأمانة كان العمل مع هذه الشركة يريحه ومن ثم تم الاتفاق مع صاحب الشركة وشركة أجنبية بأن يعمل هذا الشخص مع الشركة الأجنبية لصالح شركته الأم واكتشف ملحقا بأن صاحب الشركة الأم يتقاضى عليه أربعة أضعاف ما يعطيه لكنه اقتنع واستمر بالعمل ومن ثم اضطر لأخذ قرض من الشركة الأم طبعا بالفائدة بحكم البلاد التي نعيش فيها على أن يسدده من خلال راتبه الشهري وبعد تسديد حوالي نصف القرض باعه صاحب الشركة الأم لشركة أخرى دون أن يعطيه استحقاقات نهاية الخدمة وبقي بين حين وآخر يعمل ويقوم بخدمات وأعمال لصالح شركته الأم دون أن يؤجر عليها وفي كل مرة يعده صاحب العمل بمبلغ مالي يفوق القرض بضعفين دون أن ينال منه شيئا وفجأة تم بيع الشركة الجديدة وبين عشية وضحاها وجد نفسه وعائلته بلا معيل ولا حتى مورد نظرا لعدم اعتراف الشركة الجديدة للمرة الثانية باستحقاقات نهاية الخدمة والرواتب المترتبة
سؤالي الآن مهم جدا هل يجوز لهذا الشخص أن لا يسدد باقي القرض الذي بذمته لصاحب الشركة الأم واعتباره من حقوقه التي تجاهلها والوعود التي تجاوز قيمة القرض بأضعاف مع العلم بأن مطالبة صاحب الشركة الأم بالاستحقاقات التي كان من المفروض أن يؤديها للشخص شبه مستحيلة لمرور ثلاث سنوات على الحكاية وملاحقته قانونيا شبه مستحيلة لأن تكاليفها أكبر من إمكانياته ولا يوجد ما يثبت وعوده الشفهية إن شاء الله أكون قد وفقت إلى إيصال صورة مختصرة عن الوضع فهل يجوز التغاضي عن السداد أو ما رأي الشرع مع العلم بأن رغم مرور ثلاث سنوات على عدم التسديد لم يقم صاحب العمل بالمطالبة الله أعلم لعلمه بأنه قد غدر أو قصر بحق هذا الشخص وجزاكم الله عنا كل خير

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان لهذا الرجل ما يثبت حقه فيما له على صاحب الشركة من مستحقات، فيجوز له أن يخصم هذه المستحقات من مبلغ الدين، وإن لم يكن له بينة فهناك خلاف بين أهل العلم عرضناه مع بيان الراجح في الفتوى رقم: 28871.

وننبه هنا إلى ثلاثة أمور:

الأول: أن الواجب على هذا الرجل المقترض هو مبلغ القرض فقط، دون ما عليه من فوائد ربوية، فإن استطاع أن يمتنع من دفعها وجب عليه ذلك، لقوله تعالى: [يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين] (البقرة: 278). إلى قوله: [وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون] (البقرة: 279).

فدل هذا على أنه لا يجوز للمقرض أن يأخذ من المقترض زيادة على رأس مال القرض، وأن الزيادة ظلم لا يجوز.

الثاني: أن هذا الرجل إذا كان معسرا فيجب على صاحب الشركة أن ينظره إلى أن يستطيع قضاءه، وإن تصدق عليه بإسقاط الدين فهو أفضل، كما قال تعالى: [وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون] (البقرة:280).

وراجعي الفتوى رقم: 12311، والفتوى رقم: 7768.

الثالث: أن ما قام به صاحب الشركة من بيع هذا الرجل الذي يعمل لديه لشركة أخرى تصرف باطل لا يجوز، لأنه لا يملك هذا الرجل حتى يقوم ببيعه أو التنازل عنه مقابل مبلغ من المال.

نعم يجوز له أن ينتقل إلى تلك الشركة بشرط رضى الرجل نفسه، سواء تم ذلك بأجرة زائدة عن الأجرة الأولى أو مساوية لها أو ناقصة عنها.

ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة