السؤال
لو سمحت: قلت لزوجتي: روحي، وأنت طالق، لو رحت هذا المكان.
ما الحكم في ذلك؟
أرجو الإفادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنك علقت طلاق زوجتك على ذهابها إلى موضع معين.
فإن كان ما فهمناه صحيحا؛ فالمفتى به عندنا؛ أن زوجتك إذا ذهبت إلى الموضع الذي علقت طلاقها على الذهاب إليه؛ يقع طلاقها سواء قصدت إيقاع الطلاق، أو قصدت التهديد، أو المنع، أو التأكيد ونحوه.
وهذا قول جماهير أهل العلم، بمن فيهم الأئمة الأربعة رحمهم الله.
وإذا وقع طلاقها ولم يكن مكملا للثلاث؛ فلك مراجعتها في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195
وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى أن الطلاق المعلق بقصد التهديد أو التأكيد، وليس بقصد إيقاع الطلاق؛ لا يقع، ولكن تلزم بالحنث فيه كفارة يمين.
وراجع الفتوى: 11592.
وننوه إلى أن الواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف، ومن ذلك أن تطيع الزوجة زوجها في المعروف، كما ننوه إلى أن التهديد بالطلاق مسلك غير سديد، وقد يترتب عليه ما لا يحمد عقباه.
والله أعلم.