السؤال
استأجرت أجيرا، واتفقنا شفويا على أن يكون له أجر 1500 دولار، لكنه فهم أني سأدفع له 1200 دولار فقط، وكان راضيا. فلما جاء موعد الدفع وكنت أنوي إعطاءه 1500 دولار، قال لي إن أجره الذي اتفقنا عليه هو 1200 فقط.
سؤالي هو: هل يجب علي دفع ال 1500 دولار، أو إن لدي الخيار في دفع 1200 دولار، أو 1500 دولار؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجارة أخت البيع، فيشترط لصحتها ما يشترط في صحة البيع، ومن ذلك: موافقة الإيجاب للقبول.
قال النووي في روضة الطالبين: يشترط موافقة القبول الإيجاب. اهـ.
وجاء في مجلة الأحكام العدلية: (المادة 177) إذا أوجب أحد العاقدين بيع شيء بشيء، يلزم لصحة العقد قبول العاقد الآخر على الوجه المطابق للإيجاب ... اهـ.
وجاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: يشترط في انعقاد البيع أن يكون القبول موافقا للإيجاب في خمسة أشياء:
أولا: في مقدار الثمن.
ثانيا: في جنسه.
ثالثا: في المثمن.
رابعا: في صفة الثمن.
خامسا: في شرط الخيار. اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أنه لا بد لانعقاد العقد من توافق الإيجاب والقبول. ففي عقد البيع مثلا يشترط أن يقبل المشتري ما أوجبه البائع بما أوجبه، فإن خالفه بأن قبل غير ما أوجبه، أو بعض ما أوجبه، أو بغير ما أوجبه، أو ببعض ما أوجبه، لا ينعقد العقد من غير إيجاب مبتدأ موافق. اهـ.
وإذا كان السائل قد أوجب أجرة قدرها 1500 دولار، وظنها الأجير 1200 دولار، وعمل بمقتضى ظنه دون أن يصرح بذلك، فيتم التعاقد عليه بالمجلس، فلا يصح عقد الإجارة.
وإذا لم تصح الإجارة واستوفيت المنفعة، لزم أجرة المثل.
قال ابن قدامة في (المغني): إن استوفى المنفعة في العقد الفاسد، فعليه أجر المثل. وبه قال مالك والشافعي. اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: العوض في العقود الفاسدة هو نظير ما يجب في الصحيح عرفا وعادة. كما يجب في البيع والإجارة الفاسدة ثمن المثل وأجرة المثل، وفي الجعالة الفاسدة جعل المثل. اهـ.
وأجرة المثل يحكم بها أهل الخبرة في هذا المجال، في البلد الذي تمت فيه المعاملة.
وراجع في ذلك الفتويين: 110496، 110748.
والله أعلم.