لا يتغير حول الزكاة بتحويل النقود إلى ذهب

0 36

السؤال

كانت لدي شهادات استثمار في أحد البنوك الإسلامية، وكانت تفوق النصاب الشرعي للزكاة، وكنت أقوم بإخراج الزكاة أول كل سنة هجرية، ثم قمت باسترداد هذه الشهادات منذ حوالي: أربعة أشهر، وتحويل هذه الأموال إلى سبائك ذهبية، والسؤال هو: أولا: هل تغيير المال من صورة إلى أخرى يغير موعد الزكاة؟
ثانيا: قيمة الذهب تتغير يوميا، وقد تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة -صعودا، أو هبوطا- فكيف أحسب قيمة الزكاة مع هذا التذبذب...؟
ولكم وافر الشكر والتقدير، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالذهب لا تجب فيه الزكاة إلا إذا كان نصابا -وهو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا- فإن كان ما اشتريته يبلغ هذا المقدار فعليك أن تزكيه، ووقت زكاته هو وقت زكاة الأصل الذي اشتريته به، فلا يتغير الحول بتحويل النقود إلى ذهب، وانظر الفتوى: 471448

وأما كيفية زكاته: فهي أن تخرج ربع عشر ذلك الذهب، فإن كان لديك مائتا جرام مثلا: أخرجت منها خمسة وهكذا، وإن أردت إخراج قيمة ذلك الذهب فعليك أن تقومه في وقت وجوب الزكاة: وتخرج ربع عشر قيمته بالغة ما بلغت: ما لم ينقص عن النصاب في أثناء الحول، بغض النظر عن ارتفاع قيمته، وانخفاضها في أثناء الحول.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة