هل المبلغ الذي تدفعه الدولة لمساعدة الموظف على تكاليف أمه المريضة خاص به؟

0 17

السؤال

نحن خمس بنات، وقد مرضت والدتنا ودخلت مصحة خاصة، وكانت التكاليف في بعض الأحيان تقسم علينا، ولكن كنت أنا التي أسدد بحكم أن عندي رصيدا في المصرف، حيث كان مجموع التكاليف حوالي 84 ألفا، وما سددته أنا يقارب 40.
وطبعا في عملي توجد رعاية صحية، ولكنها تسدد بشكل رجعي، وسيتم إرجاع 15 ألفا لي.
فهل هي من حقي أنا، أو أقتسمها مع أخواتي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن رعاية الوالدين وبرهما وخاصة عندما يكونان في حاجة إلى ذلك، أمر أوجبه الشرع الحكيم لهما على أبنائهما ذكورا أو إناثا. وقد بسطنا القول في هذا، في الفتوى: 38011.

وعلى هذا؛ فالواجب عليكن -إذا لم يكن لأمكن أولاد غيركن- أن تقمن بخدمة أمكن على أتم وجه. وهذا يدخل ضمن الإحسان الذي أمر الله -تعالى- به في قوله: وبالوالدين إحسانا [البقرة: 83].

قال ابن عاشور في تفسيره: وشمل الإحسان كل ما يصدق فيه هذا الجنس من الأقوال، والأفعال، والبذل، والمواساة. اهـ.

وإذا وجبت عليكن نفقة علاجها، كان الوجوب عليكن كل بحسب يسارها وحالتها المادية.

هذا هو الراجح في هذه المسألة. وانظري تفاصيل المسألة في هذه الفتوى: 165067.

أما فيما يخص سؤالك عما تفعلين بالمبلغ الذي ترجعه لك جهة العمل؟

فالجواب أنه إن كانت جهة العمل تدفعه مساعدة لموظفيها على تكاليف مرضاهم، وهذا هو المعروف في بلد السائلة -حسب ما اطلعنا عليه- فهو لك خاصة دون أخواتك.

وإن كان حاله غير ذلك، فقد يختلف الحكم، وبالتالي فإنا ننصح بالرجوع إلى أهل العلم حيث أنت لمشافهتهم بالمسألة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات