هل يجوز خروج الموظف من العمل لأداء أمور خاصة بعلم المدير؟

0 25

السؤال

أشتغل في وزارة، ولا يداوم إلا: 3، من أصل: 200، وأنا من: 3، ولا شغل لدينا، والشغل ميداني، ومقسم على أنك تداوم مرة في الأسبوع، فهل يجوز لي أن أخرج لأداء أشياء خاصة كالذهاب إلى النادي والرجوع؟ لأن شغلي ميداني، وليس معاملات، فلا شغل بالمرة، ولا أحد يراجعني كي أنتظر.. والنادي قريب جدا، على مسافة: 5 دقائق، من باب الاحتباس للعمل، والمدير لا يمانع أن أخرج، وهو نفسه يخرج، ويذهب، ويعود؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المدير مخولا بذلك، وخروجك في وقت الدوام لا يضر بالعمل مطلقا، فلا حرج عليك فيه، وأما إن كان المدير غير مخول بذلك، وإنما يأذن لك من تلقاء نفسه ولو علمته الجهة الأعلى منه لما أقرته على ذلك، فليس لك الخروج أثناء الدوام من مقر عملك، ولو لم يعهد إليك بعمل تؤديه، فالموظف أجير خاص، تملك جهة عمله منافعه في وقت دوامه.

جاء في كشاف القناع ممزوجا بالإقناع: الأجير الخاص من قدر نفعه بالزمن، لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة، لا يشاركه فيها غيره، وإذا تمت الإجارة، وكانت على مدة، ملك المستأجر المنافع المعقود عليها فيها - أي في مدة الإجارة- لأنه مقتضى العقد، وتحدث المنافع على ملكه: أي المستأجر، سواء استوفاها، أو تركها.

وخروج المدير، أو غيره من الموظفين ليس مسوغا للتقصير في العمل، وترك ما يجب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعة، تقولون: إن أحسن الناس أحسنا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. 

 ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى: 100040، 105153، 26668

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة