ليس للموظف التصرف في أموال جهة العمل وأغراضها إلا بإذنٍ

0 21

السؤال

أعمل مهندس كهرباء بإحدى الشركات، وتوجد شاشات للماكينات بالشركة بها عطل، وعادة ما يتم إرسالها إلى التوكيل الخاص بها للإصلاح، والذي يأخذ مبلغا كبيرا نظير إصلاحها، وكنت قد طلبت من الشركة أكثر من مرة توفير قطع الغيار، وسوف أقوم بإصلاحها بتكلفة أقل، دون جدوى، فهل إذ قمت بتوفير قطعة الغيار، وإصلاح الشاشة خارج الشركة في بيتي، وبسعر أقل من التوكيل، وسوف أخبر إدارة الشركة أن مهندسا آخر هو من سيقوم بالإصلاح، والحقيقة أنني من سيقوم به. فهل علي وزر، أو هناك شبهة في المال المأخوذ نتيجة الإصلاح؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك فعل ذلك، ولا أخذ مال عليه؛ فقد عرضت على الشركة أن تقوم بالإصلاح المطلوب بنفسك فلم تقبل، ولا يجوز لك أن تكذب وتقول: إن مهندسا آخر هو من سيقوم بالإصلاح. 

بل إننا نقول: إنه لا يجوز لك أخذ الشاشة من الشركة إلى بيتك لإصلاحها، ولو بدون أجرة، إلا بإذن الشركة، وعليك أن تلتزم بحدود وظيفتك، ولا تتصرف في مال الشركة إلا بإذنها، شأنك شأن الوكيل، والأجير الخاص في الشركة.

وكون هذا الفعل فيه مصلحة للشركة من وجهة نظرك، فهذا لا يسوغ لك ذلك الفعل، فلا تأته.

قال ابن قدامة في المغني: لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه، والإذن يعرف بالنطق تارة، وبالعرف أخرى، ولو وكل رجلا في التصرف في زمن مقيد، لم يملك التصرف قبله، ولا بعده؛ لأنه لم يتناوله إذنه مطلقا، ولا عرفا. اهـ. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة