لا خير فيمن لا يغار على عرضه

0 27

السؤال

اكتشفت أن زوجتي تراسل زوج أختها، وقد حول لها مبلغا ماليا معينا، ويتغزل بها، وأرسلت صورة لها إليه دون حجاب، وصدرها ظاهر، ولدي طفلان منها، وهي تنسق معه للسفر إلى أوروبا، وهو يقدم مساعدة مالية لها مقابل ذلك، وإن وصلت فسيقيم معها علاقة، وعلى الهاتف يتكلم معها كلاما بذيئا، وهي راضية بذلك. ولا أعلم هل هي حقا راضية بذلك، أو لأنه حول لها مبلغا ماليا؟ علما بأنني لم أقصر معها في النفقة وغيرها، وهي تنظر إلى حياة أخواتها في أوروبا حياة السفور، والفجور، ولا تتقبل معيشة القرية، وتحب الخروج من المنزل، وتكذب علي، وتتحدث مع أجانب، والأكثر من ذلك تكتب لي الحجب عند الدجالين أكثر من مرة، وأجد معها أوراقا وغيرها، وأنا لا أستطيع مواجهتها، أو أهلها بأفعالها هذه. فهل أطلقها؟ أم ماذا؟ فالنار تأكل قلبي.
أرشدوني، جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا واقع زوجتك في تصرفاتها مع زوج أختها، فإنها مسيئة إساءة عظيمة بإقامتها علاقة محرمة معه، ومحادثتها له، وإرسالها لصورها وهي متبرجة إليه، وصدور مثل هذه الأفعال من امرأة متزوجة يجعلها أعظم إثما، لعظيم حق زوجها عليها، فإن الواجب عليها أن تحفظه في نفسها، قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله {النساء: 34}.

نقل ابن كثير في تفسيره: عن السدي أنه قال: تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله. اهـ

وهذه الأفعال منكرة، سواء قامت بها راضية، أو لمجرد الإغراء بالمال، ويجب عليك الحزم معها، فشأن المؤمن أن يغار على عرضه، ولا خير فيمن لا يغار، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه.

فاعمل على مواجهتها بما فعلت، وانصحها، وذكرها بالله، وأليم عقابه، فإن تابت إلى الله وأنابت؛ -فالحمد لله-.

وإن استمرت على ذلك، فهددها بإخبار وليها، فلعل ذلك يكون زاجرا لها، فإن ازدجرت فذاك، وإلا فأخبر وليها.

وفي نهاية المطاف إن صلح حالها -فالحمد لله-، وإلا فلا خير لك في أن تبقي مثلها في عصمتك، فقد تدنس عرضك.

قال ابن قدامة في المغني: والطلاق على خمسة أضرب.... والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة، ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة، قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيه نقصا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه، وإلحاقها به ولدا ليس هو منه. انتهى. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى