جواز خروج المرأة التي لا يكفيها زوجها المؤونة ولا يقوم على شؤونها من غير إذنه

0 29

السؤال

زوجي لا ينفق علي منذ أول يوم من الزواج، ولا على ابنه مطلقا، ويشترط أخذ الراتب شهريا، ويهددني إما المرتب، أو الاستقالة، ولم يشترط علي ذلك قبل العقد، ويرفض أخذي لإجازة دون راتب من عملي، لمراعاة طفلي، لأن طفلي حالته الصحية ضعيفة جدا، ومعه مرض مزمن، وما يعطيه لي والدي شهريا أنفق منه، كما أن والدي يساعدني في مؤنة بيتي، وطعام طفلي، وملبسه، وعلاجه، وهو القائم على كل ما نحتاجه من نفقات، وزوجي يريد أخذ ما يعطيه والدي لي أيضا، وأخذ إرثي من والدتي، وعندما يحدث خلاف يطردني إلى بيت أبي، وقد كنت في زيارة لوالدي بعلمه، وإذنه، وقد حدد لي موعد الرجوع للمنزل، فحدثت أمور طارئة لخالي الذي كان سيرجعني بنفسه، لكي لا أضطر أن أذهب بابني في المواصلات في الظلام، فتأخرت مقدار ساعة من الزمن، فأعلمته أنني سأتأخر، فقال لي لا تأتي مطلقا، وأنه سيمنعني من دخول البيت، وأن أظل غاضبة في بيت والدي، لأنني لم أسمع كلامه، وآتي في الموعد المحدد، ورغم ذلك خالي أصر أن يوصلني للمنزل، فوجدناه قد قفل بالمفتاح... ومنعني من دخول المنزل، ومنذ ذلك الحين وأنا في بيت والدي، وهناك مفاوضات كثيرة من زوجي لرجوعي على نفس الوضع السابق، وقد اشترطت لرجوعي أن آخذ مصروفا شهريا للبيت يحدده حكم كبير عاقل، فرفض بشدة، واشترط علي الرجوع للعمل، وأخذ الراتب، وإلا فسيطلقني، ولم يبعث لنا أي نفقة لابنه منذ بقائي عند والدي، فما حكم عدم استئذاني منه للخروج، وأنا في بيت والدي، لأنني أخرج كثيرا بطفلي إلى الطبيب؟ وما حكم أن أدرس دون إذنه، وأنا جالسة في البيت، وأذهب للامتحان فقط، وأحصل على شهادة تفيدني في مجال عملي فيما بعد، حتى أستطيع النفقة على ابني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك لا ينفق عليك؛ فلا حرج عليك في الخروج بغير إذنه، سواء كنت في بيته، أو بيت أبيك.

قال زكريا الأنصاري -رحمه الله- في الغرر البهية: لأنه إذا لم يوفها حقها لا يملك الحجر عليها. انتهى.

وقال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: إذا رضيت بالمقام مع ذلك ترك الإنفاق، لم يلزمها التمكين من الاستمتاع؛ لأنه لم يسلم إليها عوضه، فلم يلزمها تسليمه، كما لو أعسر المشتري بثمن المبيع، لم يجب تسليمه إليه، وعليه تخلية سبيلها، لتكتسب لها، وتحصل ما تنفقه على نفسها؛ لأن في حبسها بغير نفقة إضرارا بها، ولو كانت موسرة، لم يكن له حبسها؛ لأنه إنما يملك حبسها إذا كفاها المؤنة، وأغناها عما لا بد لها منه. انتهى.

وللفائدة راجعي الفتويين: 172167 175825.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة