النهي عن الجمع بين البيع والقرض في صفقة واحدة

0 23

السؤال

لدي شركة، وأحتاج للاقتراض، اقترحت علي شركة أخرى إعطائي مالا بشرط التعامل معهم (شراء ساعة).
وبما أن القرض من دون ربا هو ممنوع في البلد الذي أسكنه، اقترحت علي الشركة أن تعوضني عن المال الزائد الذي سأدفعه سلعة مجانية.
فهل هذا حرام، أم حلال؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالاقتراض بالربا من أجل احتياجك إليه في عملك التجاري لا يحل، وهو كبيرة من الكبائر لا تباح إلا عند الضرورة، ولا ضرورة  في السبب المذكور، فعليك أن تنصرف عن التفكير في هذا الاقتراض، وأما ما تقترحه عليك الشركة المقرضة بالربا من شراء سلعة منها؛ لكي تقرضك، فهذا في حد ذاته منهي عنه، ولو كان القرض من دون زيادة منصوص عليها، فالجمع بين البيع، والقرض في صفقة واحدة منهي عنه، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يحل بيع، وسلف. رواه أبو داود والترمذي.

قال ابن قدامة في المغني: ولو باعه بشرط أن يسلفه، أو يقرضه، أو شرط المشتري ذلك عليه، فهو محرم، والبيع باطل، وهذا مذهب مالك، والشافعي، ولا أعلم فيه خلافا؛ إلا أن مالكا قال: إن ترك مشترط السلف السلف صح البيع، ولنا ما روى عبد الله بن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن ربح ما لم يضمن، وعن بيع ما لم يقبض، وعن بيعتين في بيعة، وعن شرطين في بيع، وعن بيع وسلف" أخرجه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وفي لفظ: "لا يحل بيع وسلف"، ولأنه اشترط عقدا في عقد، ففسد، كبيعتين في بيعة، ولأنه إذا اشترط القرض زاد في الثمن لأجله، فتصير الزيادة في الثمن عوضا عن القرض، وربحا له، وذلك ربا محرم، ففسد. اهـ.

وكذلك لا يجوز اقتراضك بالربا على وعد من الشركة المقرضة بإن تعطيك سلعة مقابل ما أخذت منك من زيادة على القرض، فهذا في معنى المحظور الأول، وهو الجمع بين البيع، والسلف، فهذه السلعة ليست مجانية في حقيقة الأمر، ولكنها في مقابل الزيادة، فكأن المقرض اشترط على المقترض أن  يشتري منه هذه السلعة بتلك الزيادة على أصل القرض .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة