السؤال
مسألة في الميراث: هناك أقارب لي أعرفهم، هم إخوة، ذكور، وإناث، أبوهم كان متزوجا من امرأتين، كل واحدة لها نصيبها من الذكور، والإناث.
توفيت الزوجة الأولى، ثم توفي الأب، ثم توفيت الزوجة ثانية، وبقي الرجال الأصغر سنا مع عائلاتهم يسكنون منزل الأب مدة طويلة،
وإلى الآن لم يتم البيع، و-أيضا- قبل وفاة الأب بماله الخاص قام بشراء عقارات، وأهداها لبعض من أولاده.
فهل يجوز لهم إشراك تلك العقارات في الميراث، أم لا؟ و-أيضا- البيت الكبير به طابق أرضي، وهناك محلات يقومون بكرائها.
اقترح الأخ الأكبر أن يتم جمع مال الإيجار، وتقسيمه حسب الشرع، أي الابن يأخذ حظ أنثيين، وأيضا من مال إيجار تلك المحلات يأخذون قسمة الزوجة الثانية
التي توفيت بعد وفاة الأب.
فهل يجوز لهم هذا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجوابنا يتخلص فيما يلي:
البيت الذي خلفه الميت هو حق لكل الورثة من دون استثناء، ولا حرج على بعض الورثة أن يسكنه، وقد نص الفقهاء على أن الدار المشتركة للشريك أن يفعل فيها ما هو من ضرورات السكن، جاء في مجمع الأنهر من كتب الحنفية: في الدار المشتركة، فإنه يجوز لكل واحد من الشركاء أن يفعل فيها ما هو من ضرورة السكنى.. .اهــ.
إذا كان المنزل لا يمكن قسمته عمليا بين الورثة - كما هو الغالب – وطالب أحدهم ببيعه، وجب بيعه، وقسم ثمنه بين الورثة القسمة الشرعية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما لا يمكن قسم عينه، إذا طلب أحد الشركاء بيعه، وقسم ثمنه بيع، وقسم ثمنه، وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية الميموني، وذكره الأكثرون من الأصحاب. اهــ ، وانظر الفتوى: 104153.
ما وهبه الوالد قبل وفاته من العقار لبعض أولاده لا بد من النظر في هذه الهبة، هل تمت بشروطها الشرعية، فيملك الولد الموهوب له العقار، أم لم تتم الهبة بشروطها الشرعية، فيرد العقار إلى التركة، وما ذكرته في السؤال لا يكفي للحكم بصحة الهبة، أو ببطلانها، وانظر الفتوى: 161261، والفتوى: 261619، ففيهما بيان الشروط الشرعية لصحة نفاذ الهبة، ومتى تمضي الهبة، ومتى ترد، وحكم تفضيل الوالد بعض أولاده في الهبة، ومثلها الفتوى: 52603.
المحلات الموروثة تقسم أجرتها بين الورثة القسمة الشرعية للميراث، وانظر الفتوى: 463207.
الزوجة التي توفيت بعد زوجها صاحب التركة، نصيبها لا يسقط بموتها، سواء نصيبها من البيت، أو من المحلات المؤجرة، بل ينتقل إلى ورثتها، ويقسم بينهم القسمة الشرعية.
وأخيرا إذا وقعت مشاحة، أو نزاع -لا قدر الله-، فالفيصل في ذلك هو القضاء.
والله أعلم.