السؤال
ما حكم ضرب الأب ابنته ضربا مبرحا؛ لكونها خلعت الحجاب؟ وهل يكون ديوثا إذا لم يضربها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للأب ضرب ابنته ضربا مبرحا.
قال العز بن عبد السلام -رحمه الله- في قواعد الأحكام: المثال الرابع: ضرب الصبيان على ترك الصلاة، والصيام، وغير ذلك من المصالح. فإن قيل: إذا كان الصبي لا يصلحه إلا الضرب المبرح، فهل يجوز ضربه؛ تحصيلا لمصلحة تأديبه؟ قلنا لا يجوز ذلك. انتهى.
وإذا خلعت البنت البالغة، أو المراهقة الحجاب؛ فعلى أبيها تخويفها، وتذكيرها بالله، والدار الآخرة، وتعليمها أحكام الشرع، وأمرها بالحجاب الشرعي، ونهيها عن التبرج، ومنعها من الخروج متبرجة بما يستطيع، وراجع الفتوى: 258937
وترك الأب الضرب المبرح لابنته المتبرجة؛ ليس من الدياثة، ولا سيما إذا لم يكن عن رضا منه، بل ترك الضرب المبرح واجب عليه كما بينا.
وانظر الفتوى: 49407
والله أعلم.