السؤال
أنا وسيط بين مورد وعامل، واتفقت مع عامل أخبرني أن عنده: 7 سنين من الخبرة، فأعطيته عملا كثيرا، واتفق معنا المورد على أنه لن يدفع شيئا إذا تم إفساد العمل، وقد وافقنا - أنا وهو - والجدير بالذكر أن العمل فسد بسبب قلة الخبرة، وكذب العامل، وعندما واجهته، وقلت له لماذا كذبت؟ ولماذا فسد العمل منك؟ رد علي:... ربنا يعوض عليكم، مع أنني لم أقصر معه، بل كنت أشجعه، وأرسل له كل ما هو مطلوب، حتى يفهم العمل، ولديه خبرة سبع سنوات، لكنه أعطى العمل لأشخاص آخرين، وتم إغلاق العمل نهائيا، وقد أعطاني المورد النقود كاملة، لأنه لا يريد أن يأخذها، فأعطيت للعامل جزءا منها، ويريد الباقي، وكأنه لم يفسد شيئا، ولا أريد أن أعطيه المال، فكيف أتصرف، مع العلم أنه نصب على الكثيرين، كما نصب، وكذب علي، ولم أكن أعلم بذلك قبل أن أعطيه العمل؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت مجرد وسيط بين المورد والعامل، وقد أعطى المورد العامل أجرته كاملة، بغض النظر عن تقصيره في العمل، أو إتلافه لشيء منه، فعليك تسليم المبلغ كاملا إلى العامل، وأما إن كنت أنت من تقبل من المورد العمل في ذمتك بأجرة محددة، ثم استعنت على إنجاز هذا العمل بالعامل مقابل أجرة تم الاتفاق عليها بينكما، فالمبلغ الذي أعطاك إياه المورد من حقك أنت، أما هذا العامل: فيستحق الأجرة المتفق عليها بينكما، إذا قام بالعمل على الصفة المتفق عليها، وإلا لم يستحق، وإذا أتلف هذا العامل شيئا من العين التي يعمل فيها، فالعلماء مختلفون في تضمين الأجير المشترك، فبعضهم يضمنه مطلقا، سواء حصل منه تفريط، أو لم يحصل، وبعضه يضمنه إذا حصل منه تعد، أو تفريط، ومع هذا إذا كنت أعطيته شيئا من أجرته بطيب نفس منك، فهذا أمر حسن، وراجعي للفائدة الفتويين: 60875، 149247.
والله أعلم.