السؤال
أسكن مع زوجي، وأخته، وبنت أخته، وابن أخته غير التي تسكن معنا، وأتحجب منه، ولا أجد راحة في البيت، وعندي طفلان، فطلبت منه مسكنا شرعيا منفصلا، وليست المرة الأولى التي أطلب... وأنا مطلقة مرتين بسببهم، فقال لي إذا خرجت، وسكنت وحدك، فأنت طالق، ثم تراجع عن الموضوع، وقال اخرجي، وأسكني... فهل إذا خرجت، وسكنت وحدي، يقع الطلاق؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر في حنث زوجك في اليمين المذكورة في السؤال؛ هو قصده، ونيته بما تلفظ به؛ فالراجح عندنا؛ أن النية في اليمين تخصص العام، وتقيد المطلق.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له....... والمخالف يتنوع أنواعا؛ أحدها: أن ينوي بالعام الخاص....... ومنها: أن يحلف على فعل شيء، أو تركه مطلقا، وينوي فعله، أو تركه في وقت بعينه. انتهى مختصرا.
فإن كان قصد بيمينه منعك من الخروج للسكن مطلقا؛ فإنه يحنث في يمينه بخروجك للسكن، وأما إن كان قصد منعك من الخروج للسكن في وقت معين كيوم، أو شهر، ونحوه؛ فلا يحنث في يمينه بخروجك في غير الوقت الذي قصد المنع فيه، وكذا إذا قصد منعك من الخروج للسكن دون رضاه؛ فلا يحنث بخروجك برضاه، وجماهير أهل العلم يرون وقوع الطلاق بالحنث في يمين الطلاق، سواء قصد الزوج الطلاق، أم قصد المنع، أو التأكيد، أو الحمل على شيء، ويرون أن الزوج لا يملك التراجع عن تعليق الطلاق، وخالفهم في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وانظري الفتوى: 161221
وما دام في المسألة خلاف بين أهل العلم، وتفصيل يتوقف على معرفة نية الزوج؛ فالصواب أن يشافه زوجك من تمكنه مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالعلم، والديانة، ويعمل بفتواهم.
والله أعلم.