أحكام استحقاق الأجير الخاص للأجرة

0 23

السؤال

أعمل بالجامعة عضو هيئة تدريس، وتقتضي اللائحة المنظمة عددا معينا من الساعات، بناء عليها يتم برمجة نظام الكمبيوتر الخاص بالجامعة، على أن كل عضو هيئة تدريس له نصاب معين من عدد ساعات التدريس، عليه أن يقوم بها، وإلا فإن وكيل الجامعة يقوم بمساءلة القائمين على إدارة الكلية عن سبب عدم اكتمال نصاب عضو هيئة التدريس، والكلية التي أدرس بها نظامها غير تقليدي، ولا يوجد أستاذ واحد للمادة، ويشترك جميع أعضاء القسم في التدريس في الوحدات الدراسية التي تتطلب تخصصهم، وهذا في جميع سنوات البرنامج الدراسي ماعدا أول: 3 فصول دراسية، لأنها تأسيسية، وبناء عليه يكون لكل مادة أستاذ مثل الكليات الأخرى، وخلاصة الموضوع أنه بالنسبة لي ولغيري من أعضاء هيئة التدريس، لا يكتمل نصاب عدد ساعات التدريس، ويقوم المسؤول عن الجداول الدراسية بوضع وحدات، ونصاب تدريس غير حقيقي على منظومة الجامعة، حتى لا تأتي مساءلة للقائمين على البرنامج عن سبب عدم اكتمال النصاب، ويفعل ذلك لي، ولكل من لم يكتمل نصابه من ساعات التدريس، ويعتمد هذه الجداول غير الحقيقية رؤساء الأقسام العلمية، وفي نفس الوقت يكون عندهم جداول العمل الفعلية لنا، فهل هذا الاختلاف بين الجدول الأعلى والمسجل على منظومة الكمبيوتر يؤثر على حلية الراتب؟ وهل إذا لم أرفض أي عمل يسند إلي طالما أنه ليس خارج تخصصي العلمي، ومع ذلك لا يكتمل لدي عدد الساعات المطلوبة كنصاب تدريس، وأعمال إدارية، حسب اللائحة علي ذنب؟ وهل الراتب حلال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا ذنب عليك، ولا أثر لما يكتبه المسؤول على حلية راتبك، ما دمت لا ترفض أي عمل أسند إليك، مما تم التعاقد معك عليه، لأن الأجير الخاص إذا بذل نفسه للعمل فلم يستعمله مؤجره يستحق الأجرة كاملة، ما دام مستعدا لما يكلف به، ومحبوسا في وقت العمل عند جهة عمله، لأن إجارة الأجير الخاص ليست على العمل خاصة، وإنما على حبس نفسه لجهة العمل في وقت العمل، فقد قال الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق: الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة، وإن لم يعمل. انتهى.

وقال المرغيناني في بداية المبتدي: الأجير الخاص الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة، وإن لم يعمل، كمن استؤجر شهرا للخدمة، أو لرعي الغنم. اهـ.

وقال النووي في روضة الطالبين: إذا سلم الأجير نفسه، ومضى مدة إمكان العمل، وجب على المستأجر الأجرة. اهـ.

وقال البهوتي في كشاف القناع -4/33: ويستحق الأجير الخاص الأجرة بتسليم نفسه، عمل، أو لم يعمل؛ لأنه بذل ما عليه. انتهى.

وجاء في الموسوعة الفقهية: الأجير الخاص: هو من يعمل لمعين عملا مؤقتا، ويكون عقده لمدة، ويستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة، لأن منافعه صارت مستحقة لمن استأجره في مدة العقد..... اهـ.

 وأما ما يكتبه المسؤول: فإذا كان مما يخوله له القانون، فلا حرج منه، وإلا فينبغي إصلاح الأمر وفق نظام، وقانون العمل بالجامعة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة