أحكام أخذ الولي أجرة من مال من يقوم على شؤونه

0 25

السؤال

لي أخ متخلف عقليا، وبسبب هذا، وبعد وفاة والدي قررت الدولة إنزال دعم شهري له في حسابي الشخصي بما أني وليه.
ليس من السهل الاهتمام بأخي، فهو يتطلب جهدا، ووقتا، وهذا ما يتسبب في تعطيل مصالحي الشخصية من عمل، أو دراسة.
فأردت معرفة حكم الشرع في أخذ ربع مدخوله الشهري كراتب لي.
إن كان الجواب نعم، فهل إذا أخذت من راتبه شيئا يلغي أجري عند ربي لقاء تحمل مسؤوليته؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كنت فقيرا؛ فلك أن تأخذ من مال أخيك الأقل من أحد أمرين: قدر كفايتك، أو أجرة مثلك في قيامك على شؤونه.

جاء في نهاية المحتاج لشهاب الدين الرملي: ولا يستحق الولي في مال محجوره نفقة، ولا أجرة، فإن كان فقيرا، واشتغل بسببه عن الاكتساب أخذ ‌أقل ‌الأمرين ‌من ‌الأجرة، ‌والنفقة ‌بالمعروف؛ لقوله تعالى: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} [النساء: 6]، انتهى. وراجع الفتوى: 304747

وأما إن كنت غنيا؛ فلا حق لك في أخذ شيء من مال أخيك لنفسك؛ إلا إذا فرض لك القاضي شيئا من ماله مقابل انشغالك عن حاجاتك؛ فلك أخذه.

قال القرطبي -رحمه الله- في تفسيره: وكان شيخنا الإمام أبو العباس يقول: إن كان مال اليتيم كثيرا يحتاج إلى كبير قيام عليه بحيث يشغل الولي عن حاجاته، ومهماته فرض له فيه أجر عمله، وإن كان تافها لا يشغله عن حاجاته، فلا يأكل منه شيئا. انتهى.

وفي حال أخذك أجرة من مال أخيك؛ فلا يبطل ثوابك عند الله؛ لكن الظاهر -والله أعلم- أن ذلك ينقص الثواب، وراجع الفتوى: 117220

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة