جكم العمل في حراسة الشركات الأجنبية

0 218

السؤال

الرجاء من فضيلتكم سرعة الرد على الفتوى نظرا لوجود مشاكل متعلقة بالموضوع ولكم الشكر، والإثابة من الله عز وجل:
1- حكم العمل بالتحديد في الأمن والحراسة لدى الفنادق الخمسة نجوم، القرى السياحية، الشركات الأجنبية، البنوك الأجنبية.
2- حكم العمل لدى شركة أصحابها يقال عنهم (تقريبا دول ناس ضربوا ضربة زمان وتابوا وأنشئوا هذه الشركة وقاموا ببناء مسجد)، مع العلم بأن أصحاب هذه الشركة نراهم ملتزمين دينيا ولا نستطيع أن نسألهم عن مصدر شركتهم أو أموالهم.
3- حكم قبول الهبة المالية أو المادية من الوالدين هداياهم من الحلوى لأحفادهم (أبنائي) إذا كانوا يضعون أموالهم في بنوك ربوية، مع العلم بإعطائهم نسخة من الفتوى الخاصة بالربا والمعاملات الربوية، ولكن الجميع ببلدي يقول: مفتي دولتنا أباح فوائد البنوك لدرء الضرر الناتج عن ضياع الأموال لدى الغير، والذي انتشر في هذه الأيام ونظرا لارتفاع معدل التضخم عن سعر الفائدة وايضا يقولون الدنيا كلها كدة دلوقتي يبقى الواحد يشوف دنيا تانية يعيش فيها، وبعدين البنوك من الأمور المستحدثة التي لم تكن على عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، والناس زادت ما إلى ذلك من أسباب.
4- حكم قبول هدية من شخص يزورني لمرضي أو لصلة الرحم إذا كنت أعلم أنه يضع أمواله في بنوك ربوية أو إذا كان يعمل في بنك ربوي.
5- الجميع يضع أمواله في البنوك بفوائد ربوية أو يتعامل مع البنوك الربوية بأي شكل من أشكال التعامل أين أعمل ومع من أتعامل وقد نصحت لهم هل أجلس في البيت ولا أعمل، هل أرفض التعامل الإنساني الاجتماعي الذي لا يخلوا من هدايا ومجاملات مع الجميع، هل أنا عليهم بوكيل، الرجاء منكم سرعة الرد لأنني في هم، ولكم الدعاء بالسداد والخير عند الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق في الفتوى رقم 40719، حكم العمل في حراسة القرى السياحية ومثلها الفنادق فتراجع، وراجع في حكم حراسة البنوك الربوية الفتوى رقم: 38505.

وأما حراسة الشركات الأجنبية فلا مانع من ذلك إذا كان أصل عملها مباحا في الشرع، فإن الفقهاء قد نصوا على جواز أن يؤجر المسلم نفسه للكافر في عمل معين في الذمة، لأن عليا رضي الله عنه أجر نفسه من يهودي يسقي له كل دلو بتمرة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره.

وأما حكم التعامل مع أناس مختلطة أموالهم من حلال وحرام كحال من ذكرهم السائل فجائز، وانظر تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 7707، وراجع في دفع شبهة جواز الفوائد الربوية الفتوى رقم: 30198.

هذا ولتعلم أن الأصل في أموال الناس التي بأيديهم أنها ملك لهم وأن التعامل معهم مباح إلا أن يعلم أن هذا المال مال حرام، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتعاملون مع اليهود بيعا وشراءا وهبة واقتراضا مع ما حكاه الله عنهم من أكلهم الربا والسحت، يقول الشافعي: ... وإن بايع رجل رجلا لم أفسخ البيع لأن هؤلاء قد يملكون حلالا فلا يفسخ البيع، ولا تحرم حراما بينا إلا أن يشتري الرجل حراما يعرفه أو بثمن محرم يعرفه وسواء في هذا المسلم والذمي والحربي. انتهى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 33891.

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى