السؤال
امرأة مطلقة تقدم لها شاب، وارتبطا، وعقدا قرانهما عند الشيخ، بوجود شاهدين، وبموافقة إخوانها الذين كانوا في السفر، وظلا مرتبطين: 10 أشهر تقريبا، ثم قررا الانفصال، لظروف قاهرة، فعملت المرأة توكيلا لأخيها كي يفسخ العقد، ووكل الشاب الشيخ بفسخ العقد، مع أن المرأة لم تبلغ أخاها أنه حصل زواج -مساكنة- بينها وبين الشاب، لأنها خجلت منه، حيث لم تنتقل إلى بيت الزوجية، والشيخ أيضا لم يكن على علم بالموضوع، والشاب دفع للمرأة المؤخر لكرم أخلاقه، فهل يقع الطلاق رغم أن الشيخ فسخ العقد فقط؟ أم المفروض أن يتلفظ الشاب بكلمة الطلاق؟
وجزاكم الله ألف خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأفضل في مثل هذا النوع من القضايا مراجعة المحكمة الشرعية، ليستبين القاضي ما قد يحتاج إلى بيان، هذا بالإضافة إلى أن حكم القاضي يرفع الخلاف في مسائل الاجتهاد، ومما يمكن أن نذكره لك هنا على سبيل الفائدة: أن الولي شرط لصحة الزواج، في قول جمهور الفقهاء، وهو الذي نفتي به، لقوة أدلته، ومجرد علم الولي لا يكفي، وذهب أبو حنيفة إلى صحة الزواج بلا ولي، وقد ذكر أهل العلم أن الزواج إذا عقد تقليدا لأبي حنيفة، أو حكم به حاكم يرى صحته، فإنه يمضي، وانظري الفتوى 482497وكذا الأرقام المحال عليها.
والطلاق حق شرعي للزوج، فيجوز أن ينيب فيه غيره، كغيره من حقوقه، قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: وإذا وكله في طلاق زوجته، فهو في يده حتى يفسخ، أو يطأ- وجملة ذلك أن الوكالة إذا وقعت مطلقة، غير مؤقتة، ملك التصرف أبدا، ما لم تنفسخ الوكالة..... انتهى.
وإذا وقع الطلاق قبل الدخول، وبعد الخلوة الصحيحة، فإن المرأة تستحق المهر كاملا، وراجعي الفتوى: 438220.
والله أعلم.