السؤال
زوجي كثير الحلف بالطلاق. اليوم قال لي: إذا قمت ببيع شيء آخر لأبي؛ فأنت طالق. وفي لحظة غضب عرضت شيئا للبيع، ولكن لم أبعه. فهل وقع الطلاق؟
زوجي كثير الحلف بالطلاق. اليوم قال لي: إذا قمت ببيع شيء آخر لأبي؛ فأنت طالق. وفي لحظة غضب عرضت شيئا للبيع، ولكن لم أبعه. فهل وقع الطلاق؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال ما ذكرت من أن زوجك قد علق طلاقك على بيع شيء لأبيه، ولم يحدث منك ذلك، فلا يقع الطلاق، ومجرد ما ذكرت من عرض شيء على أبيه من غير إتمام للبيع؛ لا تأثير له.
وينبغي نصح زوجك بالحذر من الحلف بالطلاق، والإكثار منه، فيمين الطلاق من أيمان الفساق، وتعرض العصمة الزوجية للخطر بزوال هذه العصمة، ووقوع الطلاق، ويبقى الزوج معاشرا لزوجته بالحرام. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى: 102511.
وعليه أيضا أن يتقي الغضب؛ فإنه باب من أبواب الشيطان، وقد يترتب عليه ما يوجب الندامة، ولذلك جاءت السنة بالتحذير منه، وبيان سبل علاجه، وقد أوضحنا ذلك في الفتوى: 8038.
ونوصيك باجتناب كل ما يمكن أن يستفز زوجك، ويؤدي إلى إغضابه، وليكن بينكما حسن العشرة، والاحترام المتبادل، وأداء كل منكما حق الآخر عليه.
ولمعرفة الحقوق الزوجية يمكنك مراجعة الفتوى: 27662.
والله أعلم.